أسْنَدَهُ ابن وهب (¬1) في غير "الموطَّأ".
وحَكَى ابنُ القصَّار (¬2) أنّ ذلك حقٌّ لهما، وهو قولٌ صحيحٌ عندي، والله أعلم.
توجيه آخر:
فإن قلنا: إنّه حقٌّ للزّوجةِ، فهل يُقضَى به على الزّوج أم لا؟
قال أَصْبَغُ في "الموازية": هو حقٌ عليه، ولا يُقْضَى به عليه كالمُتْعَةِ (¬3).
وفي "النوادر" (¬4) عن ابن عبد الحَكَم أنّه يُقْضَى به عليه.
فرع:
وهل يكون للزّوجة ذلك إذا لم يكن عندَهُ غيرها؟
فروى أبو الفَرَج المالكيّ عن ابن عبد الحَكَم: أنّ ذلك عليه.
وقال ابنُ حبيبٍ: لا يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها.
فإن كان له نساءٌ كثيرةٌ، فإنّه يقسم بينهنّ في ذلك.
فرع:
* قوله: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ" يقتضي ظاهره أنّه حق للمرأة، وبهذا قال من الصّحابة أنس، ومن التّابعين فمن بعدهم النّخعي والشّعبيّ والشّافعيّ (¬5) وأحمد بن حنبل (¬6).
وقال سعيد بن المسيِّب والحسن البصري*: للبكر ثلاثة أيّام وللثَّيِّب يومان، * وقال حَمَّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة (¬7) *: ولا تُفَضَّلُ الجديدةُ على القديمةِ بِكْرًا
¬_________
(¬1) انظر المدوّنة: 4/ 269 في القسم بين الزوجات.
(¬2) كما في عيون المجالس: 3/ 1186.
(¬3) وذلك لأنّه حقٌ للزّوجة سببه المكارمة، فلم يقض به على الزّوج كالامتناع.
(¬4) 4/ 611.
(¬5) في الأم: 10/ 377 (ط. قتيبة).
(¬6) المقنع، والشرح الكبير لابن قدامة، والإنصاف للمرداوي: 21/ 461.
(¬7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 295.