كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

وقد نصّ على لزومه ابن القاسم (¬1). وذَكَرَ عبد الوهّاب أنّه مذهب مالك (¬2)، وبه قال الشّافعيّ (¬3).
وخرَّجَ ابن أبي زيد في "نوادره" (¬4) رواية مَعن عن مالك أنّه قال: لا يصحّ أمان، وما سمعت فيه شيئًا (¬5).
وقال سحنون إذا أَذِنَ له سيِّده في القتال جاز أمانه (¬6)، وبه قال أبو حنيفة (¬7).
ووجه ذلك قوله: "يسْعَى بِهَا أَذنَاهُمْ" والعبد من أدنى المسلمين.
ووجه رواية مَعْنٍ: أنّهُ محجور عليه، فلم يجز تأمينه، كالطِّفل والذي لا يعقل.
وأمّا"البلوغ" فاختلف أصحابنا فيه:
فقال ابن القاسم: يجوز تأمين الصَّبىِّ إذا عقل الأمان (¬8).
¬__________
=العبد إذا أعطى الأمان لمشرك، ولكن قد قال: وأمان المرأة جائز، وكذلك الصَّبيُّ إن عقل الأمان، وكذلك عندي يجوز أمان العبد: لأنّه احتجّ بقول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: يجير على القوم أدناهم". قلنا: انظر ما نقله عن مالك في المدونة: 1/ 400 - 401.
(¬1) قال فى المدوّنة: 1/ 400 "وأنا أرى أمانهما [أي أمان الصَّبي والعبد] جائز".
ويقول ابن أبي زيد في النوادر: 90 "وأجاز ابن القاسم أمان العبد".
(¬2) لم نجد في كتب القاضي عبد الوهّاب الّتي استطعنا الوقوف عليها هذا التنصيص على مذهب مالك، لكنه أجاز أمان العبد في التلقين: 73، والمعونة: 1/ 623.
يقول أبو بكر بن الجهم في مسائل الخلاف: لوحة 248/ أ - ب "أمان العبد صحيح عندنا، خلافًا له [أي لأبي حنيفة]، والمعتمد العمومات الواردة في الأمان ... ولسنا نبغي بالتّعلُّق بمثل هذه العمومات الواسمة إِلَّا استنطاق الخصم بما نحيله من الدّليل في الفرق بين الحرّ والعبد، كما لو نازع مثلًا فى أمان الطويل دون القصير، أو العجميّ دون العربيّ، لقيل: لابدّ من بيان مستند التحكم في الفرق، فإن عموم العهد في الشرع لا يوجب هذا الفرق ... فالاصل اتباع محض الصِّبغة إلى أنّ يظهر ... دليل زائد موجب للتفصيل".
قلنا: وتد توسع ابن الجهم - رحمه الله - توسعًا محمودًا في ورقتتين مكتوبتين بالخطِّ الأندلسي الدقيق، فلتراجع.
(¬3) قاله في الأم: 9/ 231 ولكنه اشترط أنّ يكون مقاتلًا، فإن لم يكن يقاتل لم يجز أمانه.
(¬4) صفحة: 91 عن كتاب محمّد بن سحنون.
(¬5) وكذلك قال ابن القاسم في المدوّنة: 1/ 400 "وما سمعته [أي مالك] يقول في العبد والصّبيّ شيئًا أقّوم بحفظه".
(¬6) أورده ابن شاس في عَقْد الجواهر الثمبنة: 1/ 479.
(¬7) انظر مختصر الطحاوي: 292، ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 449، وتحفة الفقهاء: 3/ 506.
(¬8) أجازه فى المدوّنة: 1/ 400، ونصّ عليه القاضي عبد الوهّاب في المعونة: 1/ 624، وانظر النوادر والزيادات: 91.

الصفحة 48