شهرٍ، أو تشترط نَفَقَة خادم لها، أو نَفَقة ابنها من غيره، أو على أنّ لا نَفَقَة لها، فهذا كلّه يُفْسَخُ قبلَ البناءِ، ويثبت بعدَهُ، ويسقط الشَّرط.
ووجه ذلك: ما قدّمناهُ من أنَّ هذا الشّرط قد أَثَّر جهالةً في العِوَضِ، ففسدَ لذلك العَقْد قبل البناءِ، ويثبت بعدَهُ.
باب المُحَلِّل وشبهه
الإسناد:
قال الإمام: قولُه (¬1): "عَنِ الزَّبِيرِ" رَوَاهُ يحيى وجماعةٌ بفَتحِ الزّاي، وقال ابنُ بُكَيْر (¬2): بضَمِّ الزّاي.
وقال الدّارقطنيّ (¬3) وعبد الغَنِيّ (¬4) وغيرهما من الحفّاظ: هو الصّواب (¬5).
وهو الزُّبِيرُ بنُ عبد الرّحمن بن الزُّبِيرِ اليهودّي القُرَظَيّ، قُتِلَ يوم قُرَيْظَة (¬6)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) أي قول مالك في الموطَّأ (1516) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1492)، وسويد (321)، ومحمد بن الحسن (582).
(¬2) انظر رواية ابن بُكير: لوحة 139/ب [نسخة الظّاهرية].
(¬3) انظر المؤتلف والمختلف: 3/ 1139.
(¬4) انظر المؤتلف: 63.
(¬5) راجع -إنَّ شئت- مشارق الأنوار: 1/ 315، والإكمال لابن ماكولا: 4/ 165.
(¬6) انظر تهذيب الكمال: 9/ 311.