كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

وقال سحنون: إنَّ أجازه الإمام في المقاتلة جاز تامينه، وإلّا فلا أمانَ له (¬1).
وأمّا الشّافعيّ: فإنّه لا يجيز أمانه (¬2).
ووجه قول ابن القاسم: أنّ هذا مسلمٌ يعقل الأمان، فجاز تأمينه كالبالغ.
وأمّا "العقل" فلا خلاف في اعتباره في لزوم الأمان؛ لأنّ من لا يعقل لا يعتبر تأمينه (¬3).
وأمّا "الإسلام " فالظاهر من المذهب الاعتبار به، وبه قال أبو حنيفة (¬4) والشّافعيّ (¬5).
والأصل في ذلك قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المؤمنونَ تتكافؤُ دماؤُهُم، وَيَسْعى بِذِمَّتِهِم أدناهُم، وهم يد على من سِوَاهم"، (¬6) فخص بذلك المسلمين.
المسألة الرّابعة (¬7): فيما يثبتُ به الأمان
وقد اختلف أصحابنا في ذلك:
فقال سحنون: لا يثبت إِلَّا بقول شاهدين، وأئا بقول المُؤَمِّن فلا يثبت به. وقال ابن القاسم: يثبت بقول المُؤَمِّن، وبه قال الأوزاعي وأصبغ وابن الموّاز (¬8).
¬__________
(¬1) الذِى فى النوادر والزياداتِ 90 - 91 "قال سحنون: وأمّا الصّبيّ، فليس أمانه أمان، إِلَّا أنّ يجبزه الإمام للقتال، فيصير له سهم، فالإمام مخير، إمّا أجاز أمانه أو ردّه، فأمَّا إنَّ لم يجزه للقتال، فأمانه باطل".
(¬2) وهو الّذي في الاقناع لابن المنذر: 2/ 494.
(¬3) انظر المعونة: 1/ 623.
(¬4) انظر مختصر الطحاوي: 292.
(¬5) انظر الأم: 9/ 231.
(¬6) سبق تخريجه صفحة: 46 من هذا الجزء، التعليق رقم: 7.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 173.
(¬8) قال نحوه في كتابه كما في النوادر: 93 - 94.

الصفحة 49