كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

وقال ابن القاسم وسحنون: يعطى منه النّساء والصَّبيان، والأعمى والمُقعَد (¬1).
وقال سحنون (¬2): لا يُعْطَى منه من تعطّل عن العمل كالمفلوج والأعمى، ويُعْطَى منه المريض (¬3).
وَوَجْهُ الأوَّلِ: أنّ هؤلاء من عُمَّارِ الثُّغور، وفي بقائهم هناك تكثيرٌ للعَدَدِ وقوَّةٌ لأهل الحرب.
2 - الثّانية: وأمّا حكم العطيّة فإنَّه على ضربين:
أحدهما: أنّ يجعل العطيّة في السبيل خاصّة، فهذا. ليس لمن أُعْطِيَها تَموُّلُها, ولا إنفاقها في غير سبيل الله؛ لأنّه عدول بالعطيّة عن وجوهها.
فرع (¬4):
وهل له أنّ يأكل منها في قُفوله أم لا؟
فقال ابن حبيب: ينفق منها في القُفول (¬5).
وقال مالك: لا ينفق منها في القفول (¬6).
ووجه ما قاله ابن حبيب: أنَّ القُفولَ من الغزوِ، فكان له أنّ ينفق فيه منه كالمسير
¬__________
(¬1) أورد نحوها ابن أبي زيد في النوادر: 529 - 530.
(¬2) كذا في النّسخ والمنتقى، ولعلّ الصوابا "ابن القاسم".
(¬3) ووجه هذا القول -كما ذكر الباجي في المنتقى- أنّهم لا يرجى منهم عون على الحرب، فلا يعطون منه شيئًا, لانّ هذا المال إنّما أخرج للعون على الحرب.
وهذه الرِّواية وردت في العتبة: 2/ 532 وعنها ابن أبي زيد فى النوادر: 530 - 531، عن ابن القاسم.
(¬4) هذا الفرع اقتبسه المؤلِّفُ من المتنقى: 3/ 174 - 175.
(¬5) قال ابن حبيب: " ... ولا بأس أنّ ينفقه في قفله إلى أهله، وما كان فيه عن ذلك فضل فليفرقه في أهل سبيل الله قبل قفله، أو يرده إلى معطيه، إلَّا أنّ يبقى اليسير فلا بأس أنّ ينفقه في أهله" عن النوادر والزيادات: 524.
(¬6) انظر العتية: 2/ 518، 589.

الصفحة 52