الفائدةُ الرّابعة (¬1):
إذا ثبت هذا، فالّذي أُبيحَ من الوليمةِ ما جرَتْ به العادة من غير سَرَفٍ. والمعتاد منها يومٌ واحدٌ.
قال ابنُ حبيب: وقد أُبيحَ أكثر من ذلك (¬2)، ورُوِيَ أنّ الأولَ سُنَّةٌ، والثّاني فَضلٌ، والثّالث سُمْعَةٌ. وأجابَ الحسنُ رجلًا دَعَاهُ في اليوم الأولِ، ثمَّ في الثّاني، ثمَّ دَعَاهُ في الثالثِ فلم يجب، ورأى أنّه سَرَفٌ وسُمْعَةٌ وريَاءٌ (¬3).
وقد رُوِيَ عن ابن المسَيَّب مثله.
وقد أَوْلَمَ ابنُ سِييرينَ ثمانية أيّام ودَعَا في بعضها أُبَيًّا (¬4)، والعلّماءُ (¬5) على الكراهيّة لاستدامة ذلك أيّامًا، وأمَّا أنّ يدعوَ في اليوم الثّالثِ من لم يكن دعاهُ في اليومِ الثّاني، فذلك جائزٌ، وأمّا إذا تكرَّرَ في طعامٍ ثلاثة أَيام أو أكثر، فإنّه نوعٌ من المُبالَغةِ والفَخرِ والسُّمعةِ والرِّياء.
الفائدةُ الخَامسةُ (¬6):
قولُه (¬7): "إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلى ولِيمَةِ فَلْيُجِبْ"، اختلفَ الرُّواةُ في لفظِ هذا
¬__________
(¬1) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: 3/ 348 - 349 مع بعض التّصرف والزّيادات.
(¬2) في العارضة: 5/ 7 "وقال ابن حبيب: لا بأس أنّ يولم سبعة أياما".
(¬3) حكاه المؤلِّف في العارضة: 5/ 8.
(¬4) هو أبيّ بن كعب.
(¬5) المقصود هو ابن حبيب كما نَصّ عليه الباجي في المنتقى.
(¬6) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: 3/ 349.
(¬7) أي قول ابن عمر في الموطَّأ (1572) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1688)، وسويد (335)، ومحمد بن الحسن (886)، والقعنبي عند الجوهري (679)، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد 2/ 20، والتنيسي عند البخاريّ (5173)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1432)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3027)، وبشر بن عمر عند البيهقي: 7/ 261.