كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

الشّافعيّ (¬1) وأبو حنيفة (¬2).
المسألة الثّانية (¬3):
قوله (¬4):" وَكَانَ النَّاسُ ... إِذَا اقتَسَمُوأ غَنَائِمَهُمْ" يريد: الصَّحابة.
وفي هذا خمسة فصول: الأوّل في موضع قسمة الغنيمة، والثّاني في بيان قسمتها، والثّالث فيما يقسم منها، والرّابع فيمن يسهم له منها، والخامس في صفة قسمتها.

فأمَّا الفصل الأوّل: في موضع قسمتها
وهو من بلد الحرب بحيث لا يمنع من ذلك مخافة أو عدم قُوتٍ يحتاج إليه، لأمن المقام بسبب التّقاسم (¬5)، وبه قال الشّافعيّ (¬6).
وقال أبو حنيفة (¬7): يقسم في بلاد المسلمين، إِلَّا أنّ يحتاج الجيش إلى ثيابِ وما أشبه ذلك، فيقسم ذلك بينهم، ويبقى الباقي يقسّمُ في بلاد المسلمين.
فرع:
وهذا إذا كان الغانم جيشًا، فإن كان سريّة من الجيش، فلا يقسم حتّى يعود إلى الجيش، قاله محمّد (¬8)، وذكر أنّه قول أصحابنا، إِلَّا قول ابن الماجشون فإنّه قال: إِلَّا أنّ يخثمى من ذلك في السَّرِيَّة مضرَّةٌ من تضييع المبادرة وطرح أثقالٍ وقلَّةِ طاعةِ وَالي
¬__________
(¬1) في الأم: 8/ 412.
(¬2) انظر الهداية شرح البداية: 2/ 149.
(¬3) هذه المسألة وما تحتها من فصول مقتبسة من المننقى: 3/ 176 - 178.
(¬4) في الموطَّأ (1300) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (581).
(¬5) وهو الّذي قاله مالك في المدوّنة: 1/ 374، وقال ابن المواز في كتابه: "قال مالك وأصحابه: تقسم الغنيمة ببلد الحرب إذا بلغ ذلك مجمع عسكرهم وواليهم، ولا ينتظر به القفول وافتراق الجش ... وبه مفت السُّنَّة" عن النوادر والزيادات: 242.
(¬6) انظر المهذّب للشيرازي: 5/ 292.
(¬7) انظر تحفة الفقهاء: 3/ 513.
(¬8) يعني ابن الموّاز، ذكر ذلك في كتابه، كما نصَّ عليه ابن أبي زيد في نوادره: 242.

الصفحة 54