كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

الفصل الرّابع في بيان من له حقّ فيه، وقد تقدّم
الفصل الخامس في بيان قسمة الغنيمة
قال محمّد بن الموّاز: أرى أنّ الإمامَ الأفضل له أنّ يقسم الغنيمة على خمسة أقسام بالسّوية، بأن يجعلها خمسة أنصباء، في كلِّ سهم وصِيفٌ، وكذلك النِّساء والصِّبيان (¬1)، ويكتب في جملتها الخُمُسُ لله أو للرسول (¬2).
وذكر ابن سحنون عن أبيه: أنّه يبع الإمام ثمّ يقسم الشيء، فإن لم يجد من يشتريه قسم العروضَ خمسة أقسام بالقُرْعَةِ (¬3).
والأظهر عندي من فعل النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قسمه ذلك دون بيع، وعلى ذلك وَرَدَ حديث ابن عبّاس (¬4) وابن عمر (¬5).
ومن جهة المعنى: أنّ حقّهم متعلِّق بالعين، فليس له أنّ يبع عليهم إلّا لحاجةٍ داعيةٍ إلى ذلك إن شاء الله تعالى.
وفي هذا الحديث ثلاث فوائد:
¬__________
(¬1) تتِمَّة الكلام كما هو في المنتقى: " ... والإبل حتّى تعدل، ثمْ يسهم ويكتب في سهم منها: الخمس لله أو لرسول الله".
(¬2) أورده ابن أبو زيد في نوادره: 243.
(¬3) أورد هذا القول ابن أبو زيد في نوادره: 244.
(¬4) في المنتقى: "حديث عبد الله بن عمر" وكأن اسم "ابن عبّاس"، أقحم هاهنا من طرف بعض النّساخ.
(¬5) الوارد في الموطَّأ (1299) رواية يحيي.

الصفحة 58