الفائدةُ الأولى (¬1):
في هذا الحديث دليل أنّ النّفل والسّلب لا يكونان إِلَّا من الخمس.
والثّانية (¬2):
وفيه أنّ الغنيمة تقسم في بلاد الحرب.
الثّالثة (¬3): أنّ خُمُسَ الغنيمة يُسلّم إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أنّ ينفل ذلك إلى أصحاب السَّرِيَّة أو لغيرهم فَعَلَ.
والسَّرِيَّة هي الّتي تخرج بليل (¬4)، وهو مأخوذ من السُّرى وهو سير اللّيل، وذلك مثل قوله: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} (¬5).
باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمُس
الفقه في أربعة مسائل:
المسألة الأولى (¬6):
قوله (¬7):"لَا أَرَى بَأسًا أنّ يَأْكُلَ المُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ من طَعَامِهِمْ" هذا كما قال، وقد تقدّم من قولنا أنّ ما ينتفع به في أرض العدوِّ على ضربين:
1 - مباح غير مملوك، وقد تقدّم القول فيه.
2 - والثّاني: أصلُه الملك، ولكنّه أبيح الانتفاع به، وذلك كلّ مطعوم وجده
¬__________
(¬1) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: 67/ ب.
(¬2) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: 67/ ب.
(¬3) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبونى: 67/ ب.
(¬4) في تفسير الموطَّأ:" ... باللّيل، فتكتب عيون الرّوم بخروجها إلى الروم".
(¬5) الإسراءِ: 1.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: 3/ 183.
(¬7) أي قول مالك في الموطَّأ (1303) رواية يحيى.