كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

والآخر: أنّه لابدّ من ذِكرِ استبراء الحَمل، فإنّها يحتمل.
المسألة الرّابعة عشرة: في قَدْر الاستبراء (¬1)
ففيه قولان:
أحدُهما: أنّها حَيضةٌ واحدةٌ لأنّها تحصلُ البراءة للرّحم. دليلُه: مِلْكُ اليمينِ (¬2)
المسألة الخامسة عشرة (¬3):
الاستبراء ثلاثة حيضٍ؛ لأنّه استبراء النِّكاحِ.
المسألة السّادسة عشرة:
إذا اعترفَ بالحملِ وادَّعَى رؤية الزِّنا , ففيها ثلاثة أقوال:
قيل: يُحدُّ ويُلحق به الولدُ ويُلاعِن.
وقيل: يلاعن (¬4) وينفي الولد عنه، فإن اعترفَ به بعدَ ذلك حُدَّ ولحق به.
وقيل: يلاعن لينفي الحدّ، ويُلْحَق به الولد (¬5)؛ لأنّ اللِّعان جُعِلَ لأحدٍ أمربن، فإذا وُجِدَ أحدهما وُجِدَ اللّعانُ.
المسألة السّابعة عشرة:
ينتفي النّسب بلعان الزّوج وحدَهُ؛ لأنّ النَّسبَ به يلحق، فبلعانه ينتفي، وأمّا لعأنّها فتنفى الحدّ به عنها (¬6).
¬__________
(¬1) انظر أحكام القرآن: 1/ 1343.
(¬2) أي كما في استبراء الأَمَة.
(¬3) هذه المسألة هي القول الثّاني في المسألة السّابقة.
(¬4) كذا في التّفريع: 2/ 98، أمّا في المعونة: 2/ 904 "لا يلاعن" إِلَّا أنّ الناشر أشار في الهامش إلى أنّه في نسخة (ق) "يلاعن".
(¬5) وهو القول الّذي نصره ابن الجلّاب في التفريع: 2/ 99.
(¬6) انظر المعونة: 2/ 906.

الصفحة 597