كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

وقوله: "هل فيها من جُمَلٍ أَوْرَقٍ" (¬1) قال الإمام: الأورَقُ الأسْمَرُ، ومنه يقال للرَّماد: أورق، وللجماعة: وُرْقٌ.

مسألةٌ في ميراث ولد الملاعَنَة (¬2)
قولُه (¬3): "إنَّ وَلَد الزِّنا وَوَلَد الملاعنة ترثُ أُمُّهُ وإخوتُه" (¬4)؛ لأنّه لا يتّصل نَسَبُهُ إِلَّا من جهة أمِّه؛ لأنّه لا يحتاج في إلحاقه بها إلى عقد. فبذلك لا ينتفي عنها بلعان ولا إقرار بالزِّنا، وإنّما ينتفي عن الأَب؛ لأنّه لا يلحق به إِلَّا بعدَ نكاحٍ أو مِلْكِ يمين، وإذا كان وجه التّوارث من جهة الأبِ يبطل كلّ ميراث بسببه، ولَمَّا ثبتَ ميراث الأُمّ، ثبت كلّ ميراثٍ بِسبَبِها، على ما يأتي بيانُه إنَّ شاء الله.
¬__________
(¬1) الّذي في المعلم: "هل فيها أَورَق" وهذا الحديث أخرجه البخاريّ (5305) ومسلم (1500) عن أبي هريرة، أمّا لفظ المؤلِّف، فأخرجه النسائي في المجتبي: 6/ 179 عن أبي هريرة أيضًا. يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة 88 [1/ 413] "أمّا قوله: جُمَاليا؛ فإن بعضَهُم يرويها بفتح الجيم يذهب بها إلى الجَمَال، وليس هو من الجمَال الّذي شيءٍ، لو أراد الجَمَال لقال: جميل، ولكنه جُمَاليٌّ - بضم الجيم- أنّه عظيمُ الخلْق، شَبّهَ خَلْقَه بخَلق الجَمَل، ولهذا قيل للنّاقة: جُماليّة؛ لأنّها شبِّهت بالفَحْل من الإبل في عظم الخَلْق".
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 82 - 83.
(¬3) أي قول عُرْوة بن الزبير في الموطَّأ (1655) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1627).
(¬4) إخوته لأُمِّه.

الصفحة 603