باب ماجاء في السَّلَب في النّفل
الفقه في سبع مسائل (¬1):
المسألة الأولى: فيما يقتضي قول الإمام من ذلك. الثّانية: فيمن يستحقّ من ذلك من الغانمين. الثّالثة: في وصف من يستحقُّ فعل ذلك. الرّابعة: في وصف السَّلّب الّذي يستحق بذلك.
1 - فأمّا ما يقتضيه قول الإمام، فإنّه إذا نادى بلفظ يعمٌّ النَّاس، مثل أنّ يقول: مَنْ قَتَلَ قتيلًا فله سَلَبُهُ، فإن هذا حكم ثابت له ولجميع النَّاس، وان خصَّ نفسه فقال: إنَّ قتلتُ قتيلَا فَلِي سَلَبُهُ، لم يكن له من ذلك شيء؛ لأنّه قد حابى نفسه، وأظهَرَ ما نُهِيَ عنه من ترك المعدلة، فلم يجز حكمه. فإن قال: من قتلَ منكُم قتيلًا فله سَلَبُهُ، فإن هذا الحكم ثابت للناس دونه (¬2)، قاله كلّه سحنون (¬3).
مسألة:
وإذا قال: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فكان القاتل ممّن لا يُسْهَم له، فقد رُوي عن سحنون (¬4) أنّه قال: إنَّ كان القاتل ذِمِّيًّا فلا شيءَ له (¬5)، وكذلك لو قتلته امرأة (¬6).
¬__________
(¬1) كلّ المسائل الواردة في هذا الباب ما عدا التكملة مقتبسٌ من المنتقى: 3/ 191 - 193 مع بعض التصرّف اليسير.
(¬2) تتمة العبارة كما فى المنتقى: "لأنّه قد أخرج نفسه منه بقوله: منكم".
(¬3) وقد أورده كله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 283 - 284.
(¬4) رواه عنه ابنه، كما في النوادر والزيادات: 319 - 320.
(¬5) أي لاشيء له من السَّلب.
(¬6) فلا شيء لها، إِلَّا أنّ يحكم بذلك لها فيمضي، قاله سحنون كما في النوادر.