باب عِدَّة المرأة في بيتها اذا طُلِّقت فيه
فقه في خمس مسائل:
المسألةُ الأُولى (¬1):
قوله (¬2): "فَانْتَقَلَهَا عَبدُ الرَّحْمَنِ" يريدُ: مِنْ موضعِ عِدَّتِها، وذلك أنّ السُّكْنَى وإن كان حقَّا من حقوق الزَّوجيّة فإنّ المقصودَ منه حِفْظ النَّسَبْ، ولحقِّ الله تعالى به تعلُّقٌ، فليس للزّوجةِ إسقاطُهُ، وقد قال مالك: للمبتوتة السُّكنَى على زوجِها في العِدَّة (¬3)، ويُحْبَس ويُباعُ عليه فيه مالُهُ.
المسألةُ الثّانية (¬4):
فإن لم يكن له مالٌ، فقد قال مالك: ذلك عليها (¬5)؛ لأنَّه إنَّما يجبُ عليه بشرطِ اليَسَارِ، فيكونُ عليها أنَّ تُسْكِنْ نَفْسَهَا كما عليها أنَّ تُنْفِق (¬6)، وهذا في المدخولِ بها الّتي تُوطَأ، وإن كانت غير مدخولٍ بها، فَانْتَقَلَهَا أهلها لِعِلَّةٍ، لم يكن لها سُكْنَى في وَفَاةٍ ولا طلاقٍ، صغيرة كانت أو كبيرة، قاله مالك في "الموّازيّة".
المسألةُ الثالثةُ (¬7):
فإن كانت أَمَة، فقد قال محمّد: لم يختلِف أصحابُنا أنَّ لها السُّكْنَى في الفراق، كان الزوجُ حرَّا أو عبدًا، إذا بُوِّئَتْ بَيْتًا.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 101.
(¬2) في حديث الموطَّأ (1693) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1667)، ومحمد بن الحسن (591)، والشّافعيّ في مسنده: 302، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 68.
(¬3) قاله في المدوّنة: 2/ 108 في نفقة المطلقة وسكناها.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 101.
(¬5) قاله في المدوّنة: 2/ 112 في الرَّجل يطلِّق امرأته وهو معسر.
(¬6) على نفسها.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 101.