كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

وسِواراه، وفرسه الّذي هو عليه، أو كان يُمْسِكُه لوجه قتال عليه. وأمّا إنَّ كان تَجَنَّبَ أو كان مُنْفَلِتًا فليس من السَّلَب (¬1).
فتحقيق مذهب سحنون: أنّ ما كان عليه من لباسه المعتاد، وما يستعين به على الحرب من فرس وسلاح، فهو من السَّلَب (¬2).
4 - المسألة الرّابعة:
وأمّا قوله (¬3): "من يَشْهَدُ لِي؟ " أنّ ذلك لا يستحقّه إِلَّا ببيِّنةٍ، فمن شهد له شاهدان فلا خلاف في ذلك.
واحتجّ أصحابنا بحديث أبي قتادة (¬4)؛ أنّه دفعه إليه بقول واحد دون يمين، يدلُّ على أنّه يجوز أنّ يقبل فيه الواحد، وذلك إذا قال الإمام: من قتلَ قتيلًا له عليه بَيَّنَةٌ فله سَلَبُهُ، وذلك (¬5) أنّ النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قَنتَلَ قَييلًا، لَهُ عَلَيهِ بَيَّنَة، فَلَهُ سَلَبُهُ" (¬6).
وإذا قال: من قتل قتيلًا فله سَلَبُه، ولم يشترط البَيَّنَة، فقد قال ابن سحنون: من جاء برأس فقال: أنا قتلتُه، فقد اختلف قوله فيه (¬7)، فعلى قوله الأوّل: له السّلب، وعلى قوله الآخر: لا شىء له إلّا ببينة.
وأمّا إنَّ جاء بسَلَب فقال: أنا قتلت صاحبه, فإنّه لا يأخذه إِلَّا بِبيِّنَةٍ (¬8).
ووجه التفريق بين الرّأس والسّلب: أنّ الرّأس في الأغلب لا يكون إِلَّا بيد من
¬__________
(¬1) أورده ابن ابى زيد فى نوادره: 281.
(¬2) تتمة الكلام كما هو في المنتقى: "ومذهب ابن حبيب أنّ ما كان عليه من اللّباس وإلحلي والنّفقة المعتادة وما يستعان به على الحرب فهو من السّلب".
(¬3) فى الموطَّأ (1311) رواية يحيى، ورواه عن مالك أبو مصعب (960).
(¬4) وهو حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(¬5) الحديث الشريف من إضافات المؤلِّف على نصَّ المنتقى.
(¬6) أخرجه مالك في الموطَّأ (1311) رواية يحيى.
(¬7) أشار إلى هذا الاختلاف صاحب النوادر: 308.
(¬8) أورده ابن أبو زيد في النوادر: 308.

الصفحة 64