في نكاح الهازل، فقال عنه أبو زيد (¬1): لا يلزمه، والمسالةُ عويصةٌ جدًّا (¬2).
باب الأيمَان بالطّلاق (¬3)
الفقه في عشر مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
في رَجُلٍ حلَفَ بالطّلاقِ لامرأته ألَّا يُخرِجَها من منزِلِهَا إِلَّا برِضَاها وَرِضَا أخيها وأختها، فرضيتِ المرأةُ أنَّ تخرُجَ مع زوجِهَا، وأَبَى الأخُ والأختُ، وقالت المرأةُ: إنَّما أخَذتُما هذا لي، قال: لا تخرج معه إِلَّا باجتماعهم على الرِّضا.
قلنا له: فإن أرادت أنَّ تخرج زائرة وتقيم العشرة والعشرين؟ فقال: إنَّ كان إنّما كان أصل نيَّته على النّقلة فلا شيءٍ عليه في الزّيارة، وإن كان لم ينوِ شيئًا فلا تخرج.
المسألةُ الثّانية:
مَنْ حلَفَ بالطّلاقِ ألَّا تخرج امرأته من الدّارِ سنة، فجاء سَيْلٌ فخرجت إلى دارٍ
¬__________
(¬1) هو الإمام عبد الرّحمن بن عمر بن أبي الغَمْر (ت. 234) من كبار فقهاء مصر، له مؤلف لطيف في سماعه من ابن القاسم، ومؤلفات أخرى، انظر أخباره في ترتيب المدارك: 4/ 22، والجمهرة: 22/ 640.
(¬2) في أحكام القرآن: 2/ 977 "قال في كتاب محمّد: يلزم نكاح الهازل، وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبيّة: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يُفْسَخ قبلُ وبعدُ".
قلنا: لم نجده في المطبوع من العتبية، مع أنَّ ابن رضد أشار في البيان والتحصيل: 5/ 323 بقوله: "وفي سماع أبي زيد من كتاب النِّكاح، من أنّ النِّكاح لا يجب بالهزل" وهي رواية الواقدي عن مالك، نصّ عليها ابن رشد في اليان: 5/ 135.
(¬3) لا وجود لهذا الباب في الموطَّأ، وهو بهذا النوان في المدوّنة: 2/ 114، وفي العتية: 6/ 7 كتاب الأيمان بالطلاق.
(¬4) هذه المسألة من العتبية: 6/ 239، سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب: إنَّ امكنتني من حلق رأسك.