مسكَنُها، فإن كان واحدًا فهي على ما كانت فيه، وإن كان في حُجْرَتِها بيوتٌ وكانت (¬1) في بيتٍ منها وفيه كان متاعُها، قال مالك (¬2): لا تَبِيتُ إلّا في بيتها أو اسطوانتها وحجرتها، لها أنّ تبيت من ذلك حيث شاءت.
ولم يأت في مَبِيتِ المُعْتَدَّةِ في بيتها حديثٌ، لكنّه مضَى عليه العمل، وإنّما أتتِ الأحاديث في النَّهيِ عن الانتقالِ، والفروعُ في هذا البابِ كثيرةٌ جدًا، أصولُها ما أَمْلَيْنَاهُ عليكم.
باب عِدَّةِ أمّ الوَلَدِ إذا تُوُفَّي عنها سَيِّدُها
الفقه في أربع مسائل:
المسألةُ الأُولى (¬3):
"إِنَّ يَزِيدَ فَسَخَ نِكَاحَ أَمَّ وَلَدٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدّ" (¬4) لعلَّه أخذ بقولِ ابنِ المُسيِّب والزُّهريّ وعمر بن عبد العزيز (¬5)؛ أنَّ عِدَّتها أربعة أشهر وعشر، ورَوَى ذلك قتادة عن رجاء بن حَيْوَة عن قَبِيصَةَ (¬6)، وضعَّفَهُ أحمد؛ لأنّ قتادة لم يسمع من رجاء (¬7).
¬__________
(¬1) تسكنُ.
(¬2) في المدوّنة: 2/ 105 في مبيت المطلَّقة والمتوفَّى عنها زوجها.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 140.
(¬4) رواه مالك (1734) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1713)، وسويد (373)، وابن بكير عند البيهقي: 7/ 447.
(¬5) نصَّ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار: 18/ 190.
(¬6) أخرجه مالك (598) رواية محمّد بن الحسن، وابن أبي شيبة (18746)، وأحمد: 4/ 203، وأبوداود (2308)، وابن الجارود (769)، وأبو يعلى (7338، 7349)، وابن حبّان (4300)، والحاكم: 2/ 228 (ط. عطا) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(¬7) انظر الدراية: 2/ 79، ونصب الراية: 3/ 258.