واحتجّ القاسم بالآية (¬1)، وأمّا من لم يتعلّق بذلك، فلا يصحُّ أنّ يحتجَّ عليه بذلك (¬2)؛ لأنَّه يجوز أنّ يثبت الحكم (¬3) من غير الآية بقياس أو غيره.
المسألةُ الثّانية (¬4):
قولُه (¬5):"إِنَّ عِدًتَهَا حَيْضَةٌ" هو قولُ مالكٍ (¬6)، والشّافعيّ (¬7)، والشّعبيّ (¬8)، وأبِي قلابة (¬9)، وابنِ حنبلٍ (¬10).
وقالَ أبو حنيفة (¬11) والثّوريّ (¬12): عِدَّتُها ثلاث حيضٍ، وهو قولُ علىّ (¬13) وابن (¬14) مسعود والنَّخعيّ (¬15).
¬__________
(¬1) وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}.
(¬2) أي بما قاله القاسم بن محمّد.
(¬3) لَهُنَّ.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 4/ 140.
(¬5) أي قول ابن عمر في الموطَّأ (1735) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1714)، وسويد (374)، ومحمد بن الحسن (596)، وابن القاسم في المدوّنة: 5/ 438 (ط. السعادة)، والشّافعيّ عند البيهقي: 7/ 447.
(¬6) في المدوّنة: 2/ 81، وانظر المعونة: 2/ 924.
(¬7) انظر الحاوي الكبير: 11/ 329.
(¬8) رواه عنه ابن أبي شية (18759).
(¬9) رواه عنه ابن أبي شيبة (18755).
(¬10) انظر المقنع والشرح الكبير لابن قدامة، والإنصاف للمرداوي: 24/ 59.
(¬11) انظر الآثار لأبي يوسف: 145، ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 406.
(¬12) انظر الاستذكار: 18/ 189.
(¬13) رواه عن ابن أبي شيبة (18742، 18743).
(¬14) رواه عنه ابن أبي شيبة (18744).
(¬15) رواه عنه ابن أبي شيبة (18740).