كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

وقال قتادة وطاوُس: عِدَّتُها نصف عِدَّة الحُرِّة (¬1).
ودليلُنا: أنَّ هذه أَمَةٌ موطوءةٌ بمِلْكِ اليمينِ، فكان استبراؤُها بحَيْضَةٍ، أصل ذلك الأَمَة.
المسألةُ الثّالثة (¬2):
فهذا ثبتَ ذلك، فهل عِدَّةٌ أَمِ استبراءٌ محضٌ؟ فذكر عبد الوهّاب أنّها استبراءٌ (¬3)، وفي "المُدَوْنة" (¬4): "إنَّ أمّ الولد عليها العِدَّة، وعدّتها حيضة كعِدَّةِ الحرائرِ ثلاث حِيَضٍ".
فهذا قلنا: إنّها عدّة، فقد قال مالك (¬5): "لا أحبُّ أنَّ تُوَاعِدَ أحدًا لنكاحٍ حتّى تَحِيض".
وقال ابن القاسم (¬6):"وبلغني أنّه قال: لا تبيتُ إِلَّا في بيتها".
وروى محمّد عن ابن القاسم؛ أنَّ لها المبيتَ في غير بيتها في العِتْقِ والوَفَاة.
المسألة الرّابعةُ (¬7):
ولو غاب سيِّدُها، فتوفِّيَ بعدَ ما حاضت في غَيْبَتِهِ، لم يُجْزِئها حتّى تعتدّ لوَفَاته، قاله ابنُ القاسم في "المدوّنة" (¬8).
وكذلد لو انقضت عدّتها من زوجها، فلم يطأها سيِّدها حتّى توفَّي، فإنّ عليها أنّ تعتدّ بحَيْضَةٍ (¬9).
¬__________
(¬1) انظر الاستذكار: 18/ 190.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 140 - 141.
(¬3) ذكر ذلك في المعونة: 2/ 924، وانظر الاشراف: 2/ 172، ووجه هذا القول: أنّ أمّ الولد أمة موطوءة بملك يمين فلم يلزم فيها عِدّة وإنّما وجب الاستبراء كالأَمَة الّتي لم تلد من سيدها.
(¬4) 2/ 82 في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها.
(¬5) في المدوّنة: 2/ 83 في أم الولد هل لها أنَّ تواعد أحدًا في العِدَّة أو تبيت عن بيتها.
(¬6) في المدوّنة: 2/ 83 في الباب السابق ذكره.
(¬7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 141.
(¬8) 2/ 82 في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها.
(¬9) قال ابن القاسم في المدوّنة: 2/ 82 "لم أسمع في هذا من قول مالك شيئًا، إِلَّا أنّي أرى أنّ عليها العِدّة بحيضة".

الصفحة 661