كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

باب عِدَّة الأَمَة إذا تُوُفَّيَ عنها زوجُها أو سيِّدُها
الفقه في مسألتين:
المسألةُ الأُولى:
قال علماؤُنا: عِدَّةُ الأَمَةِ نصف عِدَّة الحُرِّةِ، ولا تنتقل إلى عِدَّةِ الحُرِّةِ وإنْ أُعتقت (¬1)؛ لأنّ الاستبراءَ .... يسبق .... يكون للزّوج على الأَمَةِ ...................
وأمّا إذا أعتقت في عدّة ومات زوجُها، فإنّها تنتقلُ إلى عِدَّةِ الحُرِّة (¬2)؛ لأنّها زوجةٌ داخلةٌ تحت قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآية (¬3).
المسألةُ الثّانيةُ (¬4):
قوله (¬5): "عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ"على ما تقدّم، ولا خلافَ في ذلك، إِلَّا ما رُوِيَ عن ابنِ سِيرِينَ وليسَ بالثّابت عنه أنَّه قال: عِدَّتُها عِدَّةُ الحُرّةِ (¬6)، وعلى ما قَدَّمْنَاهُ الإجماع، واللهُ أعلمُ.
¬__________
(¬1) انظر التفريع: 2/ 118، والمعونة: 2/ 925.
(¬2) انظر هذه المسألة في المعونة: 2/ 926.
(¬3) البقرة: 234.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 141.
(¬5) أي قول ابن المُسَيِّب وسليمان بن يسار في الموطَّأ (1737) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1716)، وسويد (1374).
(¬6) انظر قول ابن سيرين في الامذكار: 18/ 192.

الصفحة 662