كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

من نَسَمَةٍ كَائِنَةِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاّ وَهِيَ كَائِنَةٌ" (¬1)، وَ"إنَّ اللهَ إذا أَرَادَ أنّ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أنَّ يمْنَعَهُ" (¬2) حَسَنٌ صحيحٌ (¬3)، قويٌّ في البابِ.
الفقه في أربع مسائل:
المسألةُ الأولى (¬4):
قال ابنُ العربي: وللوَلَدِ ثلاثةُ أحوالٍ:
1 - حالٌ قبلَ الوُجودِ ينقطعُ فيها بالعَزْلِ، وهو جائزٌ.
2 - وحالٌ بعدَ قَبْضِ الرَّحِمِ على المَنِيِّ، فلا يجوزُ لأحدٍ حينئذٍ التَّعَرُّضُ له بالقَطْعِ من التَّوَلُّد، كما يفعلُ سَفِلَةُ التُّجَّارِ في سَقْيِ الخَدَمِ عندَ امتساكِ الطَّمْثِ الأدويةَ الّتي تُرخِيهِ، فيسيلُ المَنِيُّ مَعَهُ، فتنقطع اليرلَادَةُ.
3 - الثّالثةُ: بعدَ خَلْقِهِ قبل أنَّ تُنفَخَ فيه الرُّوحُ، وهو أشدُّ من الأَوَّلَين في المنع والتّحريم، لما رُوِيَ فيه من الأثَرِ: "إِنَّ السِّقْطَ ليَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا (¬5) عَلى بَابِ الْجَنَّةِ، يقُولُ: لَا أدْخُلُ الجنَّةَ حَتّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ" (¬6).
¬__________
= وابن القاسم (161)، والقعنبي عند الجوهري (335)، والطباع وابن مهدي عند أحمد: 3/ 68، والتنيسي عند البخاريّ (2542).
(¬1) هذه تتمّة للحديث السابق.
(¬2) أخرجه التّرمذيّ (1136)، والنسائي في الكبرى (9078) من حديث جابر.
(¬3) هذا الحكم هو للترمذي.
(¬4) انظرها في القبس: 2/ 763.
(¬5) أي ممتنعًا، انظر النهاية: 1/ 331.
(¬6) أخرجه عد الرزّاق (10344) من حديث ابن بهدلة، مطوّلا، والعقيلي في الضعفاء: 3/ 253، وابن حبّان في المجروحين: 2/ 111، والطبراني في الأوسط (5746)، وفي الكبير (1004)، وتمام الرازي في فوائده (1463) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
قال ابن حبّان في المجروحين: "هذا حديث منكر لا أصل له من حديث بهز بن حكيم" وقال الهيثمي في "المجمع: 3/ 11 "رواه الطبراني في الأوسط" وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف"، وانظر علل الدارقطني: 5/ 73، ولسان الميزان: 4/ 229.

الصفحة 664