كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

المسألة الرّابعة (¬1):
فإن أَنْفَذَ الإمامُ سريَّةً على أنّ الرُّبُعَ بعدَ الخُمُسِ نفلٌ لهم، فلمّا فصلَتْ، أَشْهَدَ الإمامُ أنّه أبطل ذلك، فقال سحنون: له ذلك مالم يغنموا, ولا يكون له ذلك بعد أن يغنموا (¬2).

باب القَسْم للخَيْلِ فى الغَزْوِ
قال الإمام: الأحاديثُ صِحَاحٌ.
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى:
أجمعَ أكثرُ النَّاسِ على أنَّ للفارسِ سهمين، وللرَّاجِلِ سهمًا واحدًا (¬3)، وإنّما كان للفارس سهمان وللرَّاجِلِ سَهْمٌ على قَدْرٍ؛ لأنّ رواية ابن وهب (¬4) وردت أنّ الرّاجل إذا كان لهُ فرسان أخذ عن الفرسين جميعًا (¬5)، وذلك أنّ يكون له فرسان يركب الواحدَ منهما ويجْنُبُ الآخرَ، فهذا رأى غنيمة ركب المَجْنُوبَ، فإذا ردّ الغنيمة، فتقسم على خيله جميعًا.
المسألة الثّانية (¬6):
قوله في الحديث (¬7): "لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجلِ سَهْمٌ" فَخَصَّهُ، وهذا يقتضي أنّ
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 195.
(¬2) عبارة سحنون أوردها ابن أبي زيد في نوادره: 317، وهي بالصَّيغة التالية: "فإبطاله لذلك نافذٌ حَسَنٌ، إِلَّا أنّ يكون إبطاله لذلك بعد أنّ غنمت، فلا يجوز إبطاله وذلك نافذ لهم".
(¬3) نصّ على هذا الإجماع الجوهري فى نوادر الفقهاء: 169.
(¬4) ذكرها ابن أبي زيد في النّوادر والزيادات: 195 نقلًا عن ابن سحنون.
(¬5) واختاره أبو بكر بن الجهم وقال- كما في الاستذكار: 14/ 173 - ((رأيت أهل الثغور يُسهمون لفرسين، وتأمّلتُ أيمّة التابعين بالامصار، فرأيت أكثرهم يسهمون لفرسين"، وانظر البيان والتحصيل: 2/ 570.
(¬6) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّفُ من المنتقى: 3/ 196.
(¬7) أي حديث الموطَّأ (1316) رواية يحيى عن مالك فيما بلغه عن عمر بن عبد العزيز، ورواه عن مالك: أبو مصعب (945)، وابن بكير: لوحة 72/ ب [مخطوط الظاهرية].

الصفحة 67