كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

خُذْهَا وأَنَا ابْنُ الأَكَوَعْ
واليَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعْ
أي: يوم هلاك اللَّئام.
وأمّا قولُه (¬1): "إِنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ" أي: الّذي يُسقَى من الجُوع اللّبن هو الرّضيع الّذي له حرمة.
واللِّقَاحُ: ماءُ الرَّجُل, ويقالُ بفتحِ اللّامِ، قاله الخليل (¬2)، وأمّا اللِّقاحُ -بكسرِ اللّام- فهو جَمْعُ لِقْحَة (¬3).
الفقه في ستّ مسائل:
المسألةُ الأولى (¬4):
فمذهبُ مالكٍ وجميعِ أصحابِهِ -وهو قولُ أكثر أهل المدينة-؛ أنّ قليلَ الرَّضاعةِ وكثيرها يُحَرَّمُ؛ لأنَّه ظاهر القرآن، وحديث المَصَّةِ والمَصَّتين أيضًا.
وأمّا حديث عائشة (¬5): كَانَ مِمَّا نَزَل فِيمَا أَنَزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُول اللهِ وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأ في الْقُرْآنِ.
قال الإمامُ: وهذا ممَّا لا تصحُّ به حُجَّة؛ لأنّها أحالت على القرآنِ في الخمس رَضَعَاتٍ، ولم توجد فيه، ولذلك قال مالك (¬6): ليس العملُ على هذا.
¬__________
(¬1) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث مسلم (1455) عن عائشة، وشرح الحديث مقتبس من المعلم: 2/ 109، ونقله عن المازرى أيضًا القاضي عياض في إكمال المعلم: 4/ 637.
(¬2) في كتاب العين: 3/ 47.
(¬3) الفقرة السابقة أوردها البوني في تفسير الموطَّأ: 92/ ب.
(¬4) هذه المسألة مقتبسةٌ من المقدِّمات الممهِّدات: 1/ 494 - 495.
(¬5) في الموطَّأ (1780) رواية يحيى.
(¬6) في الموطَّأ عقب الحديث السابق.

الصفحة 684