كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

وأمّا "الكسير يُدَرَّبُ"، فلا خلافَ أنّه لا يُسهَم له.
المسألة الثّالثة (¬1):
وأمّا "صغار الخيل"، فإن كانت لا مركب فيها ولا حمل، فلا يُسهم لها ,وإن كان فيها بعض القوة على ذلك أسهم لها، قاله ابن حبيب (¬2)؛ لأنّه بمنزلة الكبير (¬3).
ولو دخل بفرسٍ في أرضِ العدوِّ، فبقي فيها حتّى كبر وصار يقاتل عليه، فله من يومئذٍ سهمٌ دون ما قبل ذلك، رواه ابن سحنون عن أبيه (¬4)، بمنزلة من بلغ من الصِّبيان في أرض العدوِّ فلا يُسْهَم له، إِلَّا فيما غنموا بعد ذلك.
المسألة الرّابعة (¬5):
وأمّا راكب البغال والحمير والبِرْذَوْن الّذي لا يجيزُهُ الوالي، فلا يسهم له أصلًا إجماعًا (¬6).

باب ما جاء في الغلول
قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الآية (¬7). واختلف العلماء في معنى قول: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} (¬8) وكان ابن عبّاس (¬9)
¬__________
(¬1) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقي: 3/ 197 - 198.
(¬2) أورده ابن أبي زيد في نوادر.: 197 نقلًا عن كتاب ابن حبيب.
(¬3) لأنّ الصغير ممّا لا يقاتل على مثله ولا ينتفع به في فرار ولا طلب، فلا يسهم له كالكبير.
(¬4) أورد هذه الرِّواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 197 نقلًا عن كتاب مُحمد بن سحنون.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 198.
(¬6) انظر: التفريع: 1/ 360، والمعونة:1/ 616، والكافي: 214، والذخيرة: 3/ 426.
(¬7) آل عمران: 161، وانظر أحكام القرآن: 2/ 299 - 303.
(¬8) قال المؤلِّف في أحكام القرآن:1/ 300 "قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم: {يَغُلَّ} بضم الغين، وفتحها الباقون، وهما صحيحتان قراءة ومعنى" وانظر: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: 218، والمبسوط في القراءات العشر لابن مهران: 170، والتبصرة في القراءات السبع: 466، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكّي بن أبي طالب: 1/ 363، وكتاب الاقناع لابن باذش: 1/ 623.
(¬9) انظر ما روي عن ابن عبّاس في تفسير الطّبريّ: 7/ 350 - 352 (ط. شاكر).

الصفحة 69