كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 5)

المسألة الثامنة: فيما يعاقب به الغالّ
ثبت في الحديث الصّحيح (¬1) أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: " مَنْ غَلَّ فَاضرِبُوهُ واحْرِقُوا رَحْلَهُ" (¬2).
واختلفَ الفقهاءُ في هذا الحديثِ, فقالت طائفةٌ: يُحرقُ رحله، كذلك قال الحسن ابن أبي الحسن البصري، ومكحول، والأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق (¬3).
وقال الحسن: إِلَّا أنّ يكون حيوانًا أو مُصْحَفًا (¬4).
وقال الأوزاعي: يُحرقُ ما غلّ ويحرق متاعه الّذي غَزَا بِهِ وسَرْجُهُ، ولا تحرق دابَّتُه ولا نَفَقَتُهُ إنَّ كانت في خَرْجِهِ وسلاحه (¬5).
وقال الشّافعيّ: لا يُعَاقَبُ الرَّجلُ في ماله، وإنَّمَا يُعَاقَبُ في بَدَنِهِ (¬6).
وأمّا الحديث الّذي رواه صالح بن محمّد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَنْ غَلَّ فَاضرِبُوهُ وَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ" تَفَرَّدَ به صالح بن محمّد وهو (¬7)
¬__________
(¬1) نقل ابن المُلَقِّن في" التوضيح لشرح الجامع الصّحيح": 1/ 289 تصحيح ابن العربي لهذا الحديث بقوله: "ادَّعى ابن العربي في مسالكه" إِلَّا أنّه ضعّفَهُ.
(¬2) أخرجه سعيد بن منصور (2729) وابن أبي شيبة: 10/ 52، وأحمد: 1/ 22، والدارمي (2493)، والترمذىّ (1461) وقال: "هذا حديث لا نعرفُه إِلَّا من هذا الوجه"، وأبو داود (2706)، والحاكم: 2/ 127، والبيهقي: 9/ 102، كلهم من طريق صالح بن مُحمد عن سالم عن أبيه. قال الدارقطني- فيما نقله عنه المنذري في مختصر السنن: 4/ 40: "أنكروا هذا الحديث على صالح ابن مُحمد، قال: وهذا الحديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله، وانظر تلخيص الحبير: 4/ 210 (2267)
(¬3) أوردها ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 209.
(¬4) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 209، والتمهيد: 2/ 22 - 23 كما أورده ابن بطّال فى شرح البخاريّ: 5/ 235.
(¬5) انظرهُ فى التمهيد: 2/ 22، وشرح السُّنَّة للبغوي: 11/ 119.
(¬6) قاله في الأم: 9/ 321.
(¬7) الحكم على صالح بن أحمد اقتبسه المؤلِّف من المنتقى: 3/ 204، وهو الحكم نفسه الّذي قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 14/ 208، كلما ورد بنصه عند ابن بطّال فى شرح البخاريّ: 5/ 235 وانظر تهذيب الكمال: 3/ 435 (2821).

الصفحة 79