كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

ذلك التّفاضل؛ لأنّ ذلك ذهب وصياغة بذهب، وليس كذلك المراطلة فإن الصِّياغة لم تثبت في ذِمَّتِهِ، فلا تأثير لها.
الرّابعة (¬1):
قولُه (¬2): "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ" يريدُ إِيجاب التَّساوي، ولا تجور فيه زيادةٌ.
وبدل الدّنانير والدّراهم بمثلها، يكون ذلك على وجهين: وزنًا وعددًا.
فأمّا الوزنُ، فلا يجوزُ فيه إِلَّا التّساوي، ولا تجوزُ فيه زيادةٌ على وَجهِ مَعرُوفٍ.
وأمّا المبادلةُ بالعدَدِ، فإنّه يجوزُ ذلك، وإن كان بعضها أَوزَن من بعضٍ عَلَى وَجْهِ المَعرُوفِ، وليس ذلك في التّفاضل؛ لأنّهما لم يُبْنَيَا على الوزن، ولهذا النّوع تقديران: الوَزن والعَدَد، وإن كان الوَزن أحقّ إِلَّا أنّ العَدَد معروفٌ، فإذا عمل على العدد، جوّز يسير الزّيادة على وَجْهِ المَعْرُوفِ.
الخامسة (¬3):
قولُه: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ، لَا فَضلَ بَينَهُمَا" يحتملُ معنيين:
أحدُهما: أنّ الاسمَ لهذا المقدار (¬4)، مَصُوغًا كان أو غيره، فيكون عامًّا.
والثّاني: أنّ يكون اسمًا للمضروب دون غيره، ولكنّه قاسَ المَصُوغَ عليه، على ما قدّمناه.
وقولُه: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ" فإنّه يقتضي ثلاثة أشياء:
1 - المبايعةُ.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 259 مع تصرُّف يسير.
(¬2) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - حديث الموطَّأ (1844) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2537)، وسويد (232)، ومحمد بن الحسن (816)، وابن القاسم (192)، والقعنبي عند الجوهري (635)، والشّافعيّ في الرسالة (759)، وعبد الرّحمن بن مهدي عند أحمد: 2/ 485، وابن وهب عند مسلم (1588)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (6161).
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 260.
(¬4) من ذهب ووَرِقٍ.

الصفحة 103