2 - قال ابنُ عمرَ: كُنَّا في زَمَان رسُول اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - نَبتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبعَثُ إلَيْنَا (¬1) مَنْ يَأمُرُنا بانتِقَالِهِ من المكانِ الذِي ابتَعنَاهُ فيه إِلى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبل أنّ نَبِيعهُ. هكذا رواه مالك (¬2) وجماعة (¬3)، زاد في"الصَّحيحِ":"كُنَّا نبتَاعُ الطَّعَامَ جُزَافًا" (¬4) وزاد عنِ ابنِ عبّاس:"منِ ابتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَقبضَهُ، قَال ابْنُ عبّاسٍ: وأحْسِبُ كُلِّ شيءٍ مِثلَهُ" (¬5).
3 - وروى الدّارقطنيّ وغيره قال: "نَهى النَّبِيِّ عَليه السَّلَام عن بيعِ مَا لَمْ يُقبض، وَرِبْح ما لم يُضمَن" (¬6). وزاد عن عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال له حين وَلَّاهُ مكَّة: "انهَهُم عن بَيعِ مَا لَمْ يَقبِضُوا، وَرِبحِ مَا لَمْ يضمَنُوا" (¬7).
الفقه في مسائل:
الأولى (¬8):
اختلفَ العلّماءُ في هذا على سِتَّةِ أقوالٍ:
1 - الأوَّل: أنّ كلَّ مبيع كيف ما تصرَّفَ حالُهُ، من أيِّ مالِ كانَ، فإنّه لا يجوزُ بيعُه قبلَ قَبضِهِ، قاله الشّافعيّ (¬9)، وأحمد في إحدى رِوَايَتَيه (¬10).
¬__________
(¬1) في الموطَّأ: "علينا".
(¬2) في الموطَّأ (1865) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2560)، وسويد (240)، ومحمد بن الحسن (768)، وابن القاسم (239)، والقعنبي عند الجوهري (686)، والطباع عند أحمد: 1/ 56، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1527).
(¬3) انظر تعليقنا السابق.
(¬4) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 335، والذي وجدناه في صحيح مسلم (1527) من حديث ابن عمر بلفظ "وكنا نشتري الطّعام من الرُّكبانِ جزافًا".
(¬5) سبق تخريجه صفحة: 18 من هذا الجزء.
(¬6) سبق تخريجه صفحة: 20، 21 من هذا الجزء.
(¬7) سبق تخريجه صفحة: 20 من هذا الجزء.
(¬8) انظرها في القبس: 2/ 826 - 827.
(¬9) في الأم: 6/ 227 (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: 5/ 220.
(¬10) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 11/ 498.