كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

2 - قال أبو حنيفةَ (¬1) مثلَه، إِلَّا في العَقَارِ فإنّه يجوزُ بيعُه قبل قبضِهِ.
3 - الثالثُ: أنّ هذا في الأموال الرِّبَوِيَّة خاصّةً، قاله مالكٌ في المشهور (¬2).
4 - الرّابعُ: أنّ ذلك في المطعوماتِ من جُملَةِ الأموالِ، قاله ابنُ وَهبٍ عنه.
5 - * الخامس: أنّ ذلك في الأموال الرِّبَوِيَّة وفي المطعومات، نعم، وفي المعدوداتِ، قاله جماعة؟ منهم عبدُ العزيز بن أبي سَلَمَةَ وابن حبيبٍ.
6 - السّادسُ: أنّ ذلك يجري في الجُزافِ، ولا يجوزُ بيعُه حتّى يُقبَضَ، كما جرَى فيما فيه حقُّ تَوفِيَةٍ*.
على تفصيلٍ طويلٍ أَعرَضنَا عنهُ.
الثّانية (¬3):
قال علماؤنا (¬4): المَبِيعُ على ضربينِ: مطعومٌ، وغيرُ مطعومٍ.
فأما "المطعومُ" فإِنه قسمانِ:
1 - قسمٌ يجري فيه الرِّبَا.
2 - وقسمٌ لا يجري فيه الرِّبَا.
فأمّا "ما يجري فيه الرِّبا" فلا خلاف في المذهبِ أنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبلَ استيفائِهِ. وأمّا "ما لا يجوزُ فيه الرِّبَا" فعن مالك فيه روايتان:
1 - إحداهُما: أنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبلَ قبضِهِ، وهو المشهورُ من المذهب.
2 - ورَوَى ابنُ وَهبٍ عنه أنّه يجوز بيعُه قبل قَبْضِهِ.
¬__________
(¬1) انظر مختصر الطحاوي: 84، ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 29.
(¬2) انظر المعونة: 2/ 969 حيث ذكر أنّ هذا القول هو رواية ابن وهب عن مالك.
(¬3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 279.
(¬4) المقصود هو الإمام الباجي.

الصفحة 111