كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

الفقه في مسائل:
الأولى (¬1):
قال مالكٌ من بين مَشيَخَةِ الأمصار من علمائنا: ما كان من شَرِكَةٍ أو إقالةٍ أو تَولِيَةٍ، فإنّه مُستَثْنَى من بيع الطّعامِ قبلَ قبضِهِ (¬2)، وإن كان ذلك بيعًا حقيقةً.
الثّانية (¬3):
وأمّا الأعيانُ الأربعةُ المذكورةُ في حديثِ عُبَادَةَ وغيرِه، قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا تَبِيعُوا البُرَّ بالبُرِّ، وَلَا الشَّعيرَ بِالشَّعِيرِ، ولَا التَّمرَ بِالتَّمرِ، وَلَا المِلحَ بِالمِلحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَينًا بِعَينٍ، يَدًا بِيدٍ" (¬4) فَنَصَّ على هذه الأربعةِ دونَ غيرِها.
اختُلِفَ في ذلك على أربعةِ أقوالٍ:
1 - فرَوى ابنُ الماجِشُون* أنّه قال: العِلَّةُ في هذه الأعيانِ الماليّةُ، وأجرى الرِّبَا في كلِّ مالٍ.
2 - وقال أبو حنيفةَ*: العلّةُ فيها الكَيلُ، وأجرَى الرِّبَا في كلَّ مَكيِلٍ (¬5).
3 - وقال الشّافعيّ: العِلَّةُ الطّعمُ (¬6).
4 - واضطرت الأصحابُ في غَرَضِ مالك فيها:
فأمّا الّذي استقرَّ عليه الاستقراءُ منها أنّ العلَّة القُوتُ؛ لأنّ الله تعالى لو أراد الماليَّةَ
كما قال ابن المَاجشُون لمَّا ذَكَرَ منها إِلَّا واحدًا، وكذلك الكَيلُ، ولو أراده لاكتَفى
¬__________
(¬1) انظرها في القبس: 2/ 829.
(¬2) انظر التلقين: 114.
(¬3) ما عدا الفقرة الأخيرة انظره في القبس: 2/ 830 - 831.
(¬4) سبق تخريجه صفحة: 17 من هذا الجزء هامش رقم:4.
(¬5) انظر مختصر الطحاوي: 73. وانظر عرض الماوردي لرأي أبي خيفة في الحاوي: 5/ 85 - 86.
(¬6) انظر الحاوي الكبير: 5/ 86.

الصفحة 116