كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

الخامسة (¬1):
ويجوز السَّلَم في الزُّمُردِ والفُصوص (¬2)، خلافًا للشّافعيّ (¬3).
ودليلُنا: أنّه ممّا يُدرَك بالصِّفَة، فيوصف لونُه وصفاؤُه وصفتُه، من طُولٍ، أو تَدَحرُجٍ، على تفصيلٍ طويلٍ.
السّادسة (¬4):
والسَّلَمُ في الأكارع والرُّؤوس جائزٌ (¬5)، خلافًا للشَّافعيّ (¬6) وأبي حنيفة (¬7).
ودليلُنا: ما قدّمناه في مسألة اللّحم، ويحتاج من الصِّفات إلى ما يحتاج إليه اللّحم، ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسِّطة إذا سلم فيها عددًا.
السّابعة (¬8):
ويجوزُ السَّلَمُ في الدّنانير والدّراهم (¬9)، خلافًا لأبي حنيفة (¬10).
ودليلُنا: أنّ كلِّ ما ثبتَ في الذِّمَّة ثَمَنًا، فإنّه يثبتُ فيه سَلَمًا، كالثّياب والطّعام.
الثّامنة (¬11):
وأمّا السَّلَم في اللّبن والرَّطبِ، فهي مسألة مدَنيَّةٌ، اجتمعَ عليها أهلُ المدينة، وهي مبنيَّةٌ على قاعدةِ المصلحةِ؛ لأنّ المرءَ يحتاجُ إلى أخذِ اللّبن والرّطب مُيّاومَة، ويشُقُّ أنّ
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 294.
(¬2) إذا اشترط من ذلك شيئا معروفًا بصفة معلومة، انظر المدوّنة: 3/ 126، والجامع لابن يونس: 77.
(¬3) في الأم: 6/ 363 (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: 5/ 406.
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 294.
(¬5) نصّ عليه في المدوّنة: 3/ 125 في التّسليف في الرّؤوس والأكارع.
(¬6) الّذي في المنتقي خلافًا لأحد قولي الشّافعيّ، وانظر الأم: 6/ 349 (ط. قتيبة)، والحاوي الكبير:
(¬7) انظر كتاب الأصل: 5/ 10، ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 11.
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 294.
(¬9) نصّ عليه في المدوّنة: 3/ 128 في تسليف الفلوس في الطّعام والنحاس والفلوس والفضّة. وانظر المعونة: 2/ 986.
(¬10) انظر كتاب الأصل: 5/ 56.
(¬11) انظرها في القبس: 2/ 832.

الصفحة 121