والدّليلُ على اعتبارِ الأجَلِ: أنّ ما اختصّ بالسَّلَم فإنّه شرطٌ في صحَّته كعدمِ المعيِّنِ.
وانفردَ مالكٌ عن جميع العلّماءِ في مسألة الأَجَلِ في السَّلَمِ، فقال: يجوزُ أنّ يُسلِمَ الرَّجلُ إليه في بَلَدٍ في طعام في بَلَدٍ آخرَ، يُعطِيهِ إيَّاهُ في بَلَدٍ آخَرَ يُسمِّيهِ ولا يَذكْرُ الأجَلَ، وتكونُ مسافةُ ما بين البلدين أجَلًا (¬1)، وهي مسألةٌ ضعيفةٌ؛ لأنّه أجلٌ مجهولٌ، وهي مسألة ضعيفةٌ جدًّا.
باب الحُكْرَة والتَّرَبُّصِ (¬2)
قال الإمامُ: ذكر مالكٌ (¬3) - رحمه الله - اللّفظين جميعًا؛ لأنّ حُكمَهُمَا يَختلِفُ.
أمّا "الاحتكارُ" فهو ضَمُّ الطّعام وجمعُه.
وأمَّا "التَّرَبُّصُ" فهو انتظارُ الغَلاءِ به.
قال الإمام: ذكر مالك في الباب (¬4) قوله:"لَا حُكرَةَ في سُوقِنَا" وفي الباب حديثٌ حسن خرجه التّرمذيّ (¬5)، قال: "لَا يَحتَكِرُ إِلّا خَاطِىءٌ" وليس في هذا الباب ما يقالُ في أحاديث الحُكرَةِ غير هذا.
¬__________
(¬1) انظر نحو هذه المسألة في المدوّنة: 3/ 121.
(¬2) انظر فصل ما جاء في الحكرة وما يجوز فيها، من كتاب النّظر والأحكام في جميع أحوال السُّوق: 113 - 117.
(¬3) في ترجمة الباب من الموطَّأ: 2/ 179.
(¬4) الأثر (1898) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2598).
(¬5) في جامعه الكبير: الحديث (1267) من حديث مَعْمَر بن عبد الله بن نَضلَة، وقال التّرمذيّ: "وحديث معمر حديث حسن صحيح".