2 - والثّاني: الأجلُ الّذي يضربان، وذلك يمنع صحّة العَقْد.
والضّربُ الثّاني (¬1): أنّ يبيع البعيد الغَيبَة بصفة، فإن كان كما وَصَفَ، لزم المُبتَاع، وألَّا كان له الخِيَار. ومنع الشّافعيّ (¬2) بيعَ ما لم يُرَ.
فرع (¬3):
فإذا ثبتَ هذا (¬4)، فهل يكونُ ضمانه (¬5) من البائع أو المبتاع؟ اختلف فيه قول مالك، فقال: هو من المبتاع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على البائع، إذا كان ممّا لا يجوز فيه النّقد (¬6)، وبه قال مُطَرِّف وابن وهب، ثمّ رجع فقال: هو من البائع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على المبتاع، وبه قال ابن القاسم وابن المَاجِشُون.
ووجه القول الأوّل: أنّه لم يبق فيه حقّ توفية، فكان من المبتاع كالحاضر يكون في الدّار.
ووجه الثّاني: أنّه ممنوعٌ من النّقد فيه (¬7)، فكان من البائع كالجارية المبيعة بالمواضعة.
¬__________
(¬1) الضّرب الثّاني أو الشّرط الثّاني كما هو في المنتقى: "أنّ لا يشترط المبتاع على البائع حمل المبيع إلى بلد بعيد يستوفيه فيه منه". أمّا ما أورده المؤلِّف فهو مسألة مستقلّة أوردها الباجي في الصفحة: 42 من الجزء: 5.
(¬2) في الأم: 6/ 122 (ط. قتيبة)، وانظر مختصر خلافيات البيهقي: 3/ 269.
(¬3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 24.
(¬4) أي جواز بيع الاعيان الغائبة.
(¬5) قبل القبض.
(¬6) قوله: "إذا كان ممّا لا يجوز فيه النقد" من إضافات ابن العربي على نصِّ المنتقى.
(¬7) مخافة تغيُّره.