كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

المطبوخ، فروى ابنُ الموّاز وأشهب كراهية ذلك. وأجازَهُ ابن القاسم، وهو أحبّ إلينا.
الثّالثة (¬1):
قال (¬2): واللَّحمُ على ثلاثة أجناس: ذواتُ الأربع، إنسيُّها ووحشيُّها، المباحةُ كلُّها جنسٌ واحد، والطّير كلُّه جنسٌ واحدٌ، والحيتان كلّها جِنسٌ واحدٌ.
وأمّا الجرادُ، فرُوِيَ عن مالك أنّها جنسٌ رابعٌ. ورُوِيَ عنه في "المُدَوَّنَة" (¬3) أنَّه قال: ليست بلحم، وإنّما يمنع بيع اللّحم بالحيوان من جِنْسِهِ.
قال ابنُ القاسم: ولم أر عند مالك تفسير الحديث في اللّحم بالحيوان إِلَّا من صِنفٍ واحدٍ لموضع المزابنة.
وذهب الشّافعيّ (¬4) إلى أنّه لا يجوزُ بيعُ لحم بحيوان بجنسه، ولا من غير جنسه.
ودليلُنا: ما يُعتبرُ فيه الرِّبا يُعتبرُ فيه الجنس كالحبوب، وهذا فيما أكله مباحٌ.
وأمّا ما حَرُمَ أكلُه، فلا يمنع من ذلك؛ لأنّه ليس ممّا يحِلُّ أكلُه، فيقال: إنَّ فيه من جنس هذا اللّحم.
وأمَّا المكروه، فَمَا جرتِ العادةُ بأكله، مُنِعَ من بيعه بلحم جنسه، كالهِرِّ والثّعلب والضّبع.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 25.
(¬2) القائل هو الإمام الباجي.
(¬3) 3/ 174 في ما جاء في اللّحم بالحيوان.
(¬4) انظر الحاوي الكبير: 5/ 157، ومختصر خلافيات البيهقي: 3/ 304.

الصفحة 139