وأمّا الخيلُ والبغال والحمير، فقد قال مالك (¬1): لا بأس بها باللّحم، نقدًا أو إلى أجلٍ؛ لأنّ ذلك لم تجر العادةُ بأكلِهِ (¬2)، ولأنّ منافعها (¬3) غير الأكل.
بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ
الفقه في مسائل:
الأُولى (¬4):
اللّحمُ الّذي يُعتبرُ فيه التَّساوي أو التّفاضل، هو اللَّحمُ على هيئته الّتي يستعمل عليها، ممّا يشتملُ عليه من عَظْم وغيره، ما لم يكن مضافًا إليه، كنوى التّمر حُكْمُهُ حكم التّمر، ما لم يكن مضافًا إليه.
فرع:
وأمّا "الكَرِشُ، والكَبِدُ، والقلبُ، والرِّئَةُ، والأَكَارعُ، والرّأسُ، والحُلْقُومُ، والشَّحمُ، والكُليَتَانِ، والخُصيَتَان" فلا يصحُّ شيءٌ منه باللَّحم، إِلَّا مِثْلًا بمِثلٍ، قاله ابنُ القاسم في "المُدَوَّنة" (¬5) وقال: "وما علمتُ مالكًا كَرِهَ أكل الطّحَالِ، ولا بأسَ به". فإذا ثبتَ ذلك من قوله، فيجبُ أنّ يكون حُكْمُهُ حُكم اللَّحم.
الثّانية (¬6):
قولُه (¬7): "الأمْرُ المُجتَمَعُ عَلَيْهِ عِندَنَا" يريد عند أهل المدينة أنّ لحم ذوات الأربع
¬__________
(¬1) في المدوّنة: 1/ 174 - 175 في اللّحم بالدّوابّ والسِّباع إلى أجل.
(¬2) الّذي في المدوّنة: "لا بأس به يدًا بيد، وإلى أجل؛ لأنّ الدّوابّ ليس ممّا يُؤكل لحومها".
(¬3) المقصودة منها.
(¬4) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 5/ 26.
(¬5) 3/ 179 في ما جاء في اللّحم باللّحم.
(¬6) هذه المسألة مقتبة من المنتقى: 5/ 26.
(¬7) أي قول مالك في الموطَّأ (1915) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (6219).