بَابُ مَا جَاءَ في ثَمَنِ الكَلْبِ
قال الإمام (¬1): ثبت عَنِ النَّبِيِّ عَلَيهِ السلَام أَنهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ (¬2)، واختلفتِ الرِّوايةُ فيه عن مالك وعلمائنا بعدَهُ على قولين، وذلك في كلبٍ يجوزُ الانتفاعُ به، فأمّا كلب لا يُنتفَعُ به، فلا خلافَ أنّه لا يجوزُ بيعُه، ولا تَلزَم قيمتُه لمُتلِفِهِ.
وقال الشّافعيُّ (¬3): ثَمَنُه حرامٌ.
وقال أبو حنيفةَ: ثمنُه جائزٌ (¬4).
ولم يزل مالك - رضي الله عنه - عُمُرَهُ كله يقولُ: أكرَهُهُ (¬5). وحمَلَ بعضُ علمائنا لفظَهُ على التّحريمِ. وحمَلَهُ آخَرون على أنّ تركَهُ خيرٌ من أخذه على أصل المعذرة.
قال الإمامُ: والصّحيحُ عندي جوازُ بيعه وحِلُّ ثَمَنِه؛ لأنّها عينٌ يجوزُ اتِّخاذُها والانتفاعُ بها، فيصِحُّ مِلكُها، بدليل وجوبِ القِيمةِ على مُتلِفِها، فجائز بيعُه؛ لأنّ هذه الأوصافَ هي أركانُ صِحَّةِ البَيْعِ، ولولا جوازُ بيعِهِ من أين كان يُوصَلُ إليه كما لا يُوصَلُ إلى سائر الأموال إِلَّا بالبَيْعِ أو الهِبَةِ، وقد مهّدنا ذلك في "مسائل الخلاف".
¬__________
(¬1) انظر هذه المقدِّمة في القبس: 2/ 841 - 842.
(¬2) أخرجه مالك في الموطَّأ (1918) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2622)، وسويد (251)، وابن القاسم (57)، والقعنبي عند الجوهري (214)، والشّافعيّ في السنن: 285، والمسند: 220، والتنيسي، وقتيبة بن سعيد عند البخاريّ (2237) (2282)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1567).
(¬3) في الأم: 6/ 38 (ط. قتيبة).
(¬4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 94.
(¬5) قاله في الموطَّأ (1919) رواية يحيي.