الفقه في مسائل:
الأُولى (¬1):
قولُه: "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ" (¬2) يحتَمِلُ أنّ يريدَ النّهي عن اتِّخاذِه، وهذا يمنعُ بيعه (¬3).
وأمّا المباحُ اتِّخاذُه، وهو كلبُ الماشيةِ والحَرثِ والصَّيدِ، فأكثرُ أصحابِه على جوازه (¬4).
وقال سحنون: يجوزُ أنّ يحجَّ بثَمَنِه (¬5)، وقالَهُ ابن كنانة.
الثّانية (¬6):
قولُه:" وَعَن مَهرِ البَغِيِّ" (¬7) يريدُ ما تُعطَاهُ على استباحةِ الوَطئ الحرام، وذلك محرَّمٌ شرعًا (¬8).
الثّالثة (¬9):
قوله: "وَحُلوَانُ الكاهِنِ" (¬10) إنّما حرّمه؛ لأنّه من أكلِ المالِ بالباطلِ، ولأنّ المتكهِّنَ كلُّ ما يأخذه على تَكَهُّنِه حرامٌ، مُحَرَّمٌ على لسان صاحب الشّريعة، وما حَرُمَ في نفسه حَرُمَ عِوَضُهُ، كالخمر والخنزير.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 5/ 28.
(¬2) خرجناه في الصفحة السابقة: 142، التعليق رقم: 2.
(¬3) يقول ابن حبيب في شرح غريب الموطَّأ: الورقة 82 "أمّا ثمن الكلب، فيعني كلاب الدّور الّتي أمر بقتلها ونهى عن اتّخاذها"، وانظر الفصل الممتع في الموضوع عند ابن الجهم في مسائل الخلاف: 105/ أ - ب، ونقل ابن شاس في جواهره: 2/ 425 عن ابن العربي قوله: "الصّحيح عندي جواز بيعُه".
(¬4) في الْمنتقى: " ... والصَّيد، فاختلف فيه قول مالك: فيتأوّل بعض أصحابه بأنّه يجوز بيعُه".
(¬5) حكاه عنه البوني في تفسير الموطَّأ: 97/ ب.
(¬6) هذه المسألة مقتبسه من المنتقى: 5/ 28.
(¬7) خرجناه في الصفحة السابقة: 142، التعليق رقم 2.
(¬8) انظر تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة 82.
(¬9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:5/ 28 - 29.
(¬10) خرجناه في أوّل الباب صفحة: 142، ويقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة 82 "والحلوان في كلام العرب الرّشوة على الشيء، تقول منه: حلوتُ الرَّجل حُلوانًا، إذا رشَوته شيئًا".