الثّانية (¬1):
و"نَهيُهُ - صلّى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ" محمولٌ على التّحريم.
وقال الفقهاء: معناهُ أنّ يتناول عَقد البَيع بيعتين، على أنّ لا تتمَّ منهما إِلَّا واحدة مع لزوم العَقد كما قدمنا.
بَابُ بَيْعِ النُّحَاسِ وَالحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا ممّا يُوزَنُ
الفقه في مسائل:
الأُولى (¬2):
قولُه (¬3): "وإن كَانَ الصِّنفُ يُشبِهُ الصِّنفَ" يريدُ بالتّشابه تقارُب المنافع مع تقارُب الصُّورة، كالآنُكِ (¬4) والنُّحاس والرَّصَاص، زاد ابنُ حبيب: والقزدير فإنّه جنسٌ واحدٌ، وكذلك الشَّبَهُ (¬5) والصُّفْرُ والنُّحَاسُ، وكذلك الحديد، وإنّما يَختلفُ بالعمل، فهذا عُمِلَ الحديدُ سُيوفًا أو سكاكين أو النُّحاسُ أوانيَ، فإنّه يصير أصنافًا باختلاف المنافع والصُّور.
الثّانية (¬6):
قوله (¬7): "فَإِنِّي أَكْرَهُ أنّ يُؤخَذَ اثنَانِ بِوَاحِدٍ إلَى أَجَلٍ" لما قدّمنا من أنّ الجنس لا
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 36.
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 5/ 35.
(¬3) أي قول مالك في الموطَّأ (1931) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2635).
(¬4) يقول الجبِّيّ في شرح غريب ألفاظ المدوّنة: 68 "والآنك: ضرب من الصّفر، والصّواب أنّه القزدير".
(¬5) هو النحاس الأصفر.
(¬6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 5/ 35.
(¬7) أي قول مالك في المصدر السابق.