كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

ومنه: الحَملُ، وجعَلَ مالكٌ (¬1) منه استثناءَ الحَملِ من الجارية المبيعةِ، وذلك عَيبٌ صحيح لوجهين:
أحدُهما: أنّه لا تُدرى السّلامةُ منه عندَ الوَضعِ، وحاله يختصّ بالآدميين.
والثّاني: الجهالةُ بالثّمن دونَ خوفِ الهلاكِ، وذلك في سائر الحيوانات، ولهذه الدّقيقةِ تفطَّنَ مالكٌ، فقال في هذا الباب (¬2): "وَذَلِكَ أنّ يَقُولَ الرَّجل لِلرّجُلِ: ثَمَنُ شَاتِي ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ، فَهِيَ لَكَ بِدِينارَينِ، وَلي مَا في بَطنِهَا، فَهَذا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ".
ومنه: بيعُ المُلَامَسَة والمُنَابَذَة، وقد بوَّب عليه مالك (¬3).
ومن (¬4) ذلك: نَهيُهُ - صلّى الله عليه وسلم - عَن بَيعِ الحَصَاةِ (¬5)، وهو أنّ يُسَاوِم الرَّجلُ الرَّجُلَ وبِيَدِ أحدِهما حصاة، فيقول لصاحبه: إذا سقطتِ الحصاةُ من يدي فقد وجبَ البيعُ بيني وبينَك.
وقيل: هي أنّ تكون السّلع منشورة، فيرمي المبتاع حصاة، فأيّ شيءٍ وقعت عليه وجبَ له بها، وأيّ ذلك كان، فهو من الغَرَرِ المنهيّ عنه.
ومن ذلك: نهيُهُ -عليه السّلام- عن بيعتين في بيعة (¬6).
ومن ذلك: نهيُهُ عن بيع العُرْبَان (¬7)، وتفسيرُهُ (¬8): أنّ يشتري السِّلعة ويُعطيه دينارًا أو درهمًا، فيقول له: إن أَخَذتها فهو من الثّمن، وإن لم آخذها فهو لك، وذلك باطلٌ أخذها بغير شيء، وهو غَرَرٌ.
¬__________
(¬1) في الموطَّأ (1944) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2647).
(¬2) من الموطَّأ (1955) رواية يحيى.
(¬3) في الموطَّأ: 2/ 196 رواية يحيى.
(¬4) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات: 2/ 72.
(¬5) أخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة.
(¬6) سبق تخريجه صفحة: 146 من هذا الجزء الهامش رقم: 4 - 6.
(¬7) سبق تخريجه صفحة: 50 من هذا الجزء الهامش رقم 1 - 7.
(¬8) أي تفسير مالك في الموطَّأ (1782) رواية يحيى.

الصفحة 150