الثّالثة (¬1):
قوله (¬2): "اسْتَسْلَفَ بَكْرًا" لا يخلو أنّ يكون (¬3) اقترضَهُ لنفسه، أو لغيره من أهل
الصّدقة، فإن كان لنفسه، فلا تحلّ له الصَّدقة، ويحتمل هذا وجوهًا:
أحدُها: أنّ يكون منها (¬4) وقد بلغ محلّه، ثمّ صار للنَّبىِّ -عليه السّلام- بابتياعٍ أو غيره.
وإن كان اقترضه من أهل الصدقة لغيره، فلا إشكال فيه؛ لأنّه يقضي منها، كما يستقرض الوالي ليتيمه على مَالِهِ، غير أنّه لا يجوزُ أنّ يعطى من أموال المساكين ما هو أفضل ممّا أخذَ لهم، إِلَّا أنّ يكون المُقرِض من أهل الصّدقة، فيكون الفضل صدقته عليه، وليس في الحديث ما يدلُّ على إخراج الزَّكاة قبل الحَوْلِ، على قول من قال: إنّه اقترض للمساكين، وإنّما فيه أنّه استقرض لهم ممّن لا تجب عليه الصَّدقة.
بَابُ جَامِعِ البَيُوعِ
قال: في هذا الباب حديثُ ابن عمر، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَع فِي البُيُوعِ، فَقَالَ لهُ رَسولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - "إِذَا بَايَعتَ فَقُل: لَا خِلَابَةَ" قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ. الحديث إلى آخره (¬5).
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 96.
(¬2) أي قول أبي رافع في حديث الموطَّأ السابق ذِكرُهُ.
(¬3) أي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -.
(¬4) أي من إبل الصّدقة.
(¬5) أخرجه مالك في الموطَّأ (1999) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2705)، وسويد (258)، ومحمد بن الحسن (788)، والقعنب في عند الجوهري (475)، والتنيسي وابن أبي أويس عند البخاريّ (2117، 6964)، وقتيبة بن سعبد عند النسائي: 7/ 252.