الحديث الرّابع: عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنّه قال: " الشَّفِيعُ شَرِيكٌ - أو قال- الشَّرِيك شفِيعٌ، الشُّفعَةُ فِي كلِّ شَيءٍ" (¬1).
قال الإمام: إسنادُها وقع في "البخاريّ" (¬2) و"مسلم" (¬3) عن جابر: "أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قَضَى بِالشُّفعَةِ في كُل مَالٍ مَا لَم يُقسَم، فَإذِا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصرفت الطُّرُقُ فَلا شُفعَةَ" وهذا اللْفظ للبخاريّ، وقال مسلم: " قَضَى رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بالشُّفعَةِ عَلى كُلِّ شِركَةٍ مَا لَمْ تُقسَم الأرض، أو رَبعٍ -وفي رواية: أو رَبعَةٍ - أو حائط، لا يَحِلُّ له أنّ يبيعَ حتّى يُؤذِنَ شرِيكَهُ، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تَرَكَ، فإن باعه ولم يُؤذِنهُ فهو أحقُّ به".
ونحوه لأبي داود (¬4) فقال: "الجَارُ أَحَق بصَقَبِه" وفي "البخاريّ" كذلك (¬5).
فهذه أحاديث الشُّفعَةِ الصِّحاح الّتي أصّلَ عليها هذا الكتاب.
العربيّة (¬6):
الصَّقَب: القُرْبُ، ويُكتَبُ بالصّاد والسّين (¬7).
والرَّبع: المنزلُ، وتأنيثه رَبعة (¬8).
والحائطُ: البستانُ الحاوي للشّجر، نخل أو سواه.
¬__________
(¬1) أخرجه التّرمذيّ (1371)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 125، والطبراني في الكبير (11244)، والدارقطني: 4/ 222، والبيهقي: 6/ 109، وابن حزم في المحلّى: 9/ 84، وانظر نصب الراية: 4/ 177.
(¬2) الحديث (2213) بلفظ: " جعل رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - الشُّفعَةِ في كلّ مال لم ... ".
(¬3) الحديث (1908).
(¬4) في سننه (3516 م).
(¬5) الحديث (2258) عن عمرو بن الشريد.
(¬6) انظر كلامه في العربية في العارضة: 6/ 130.
(¬7) انظر غريب الحديث للحربي: 3/ 1115.
(¬8) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 4/ 385.