كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

من الله لا دَفعَ له بِحِيلةٍ، بخلاف الهِبَة فإنّه مِلكٌ دخَلَ على الشَّرِيك باختيار المُتعاقِدَين، فوجبَ فيها الشُّفعَةِ كالمتابعين.
المسألة الثّالثة (¬1):
كما ثبتتِ الشُّفعَةُ عند علمائنا في المَبِيع، كذلك تثبتُ في المُمْهَرةِ والمُخالعة، وبه قال الشّافعيّ (¬2).
وقال أبو حنيفةَ: هي مُختصة بالمَبيعِ (¬3).
والمسالةُ قريبة المَأخَذِ؛ لأنّا نقول مع الشّافعيِّ: إنّه شِقصٌ، مُلِكَ عن مُعَاوَضَةٍ، فوجبَ فيه الشُّفعَةِ كالمبيع (¬4)، ولا إشكالَ في أنّ النِّكاحَ والخُلعَ معاوضةٌ؛ لأنّ الله تعالى يقول: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬5)، وقال عز من قائل: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} الآية (¬6)، إِلَّا أنّ الشّافعيّ: يَأخُذُ في الشَّقصِ بمَهرِ المِثْلِ (¬7)، وقال مالك: يأخُذُه بقيمتِه (¬8)، وما قاله الشّافعيُّ هو باديَ الرّأي؛ لأنّ الشْفعَةَ إنّما تكون بالثّمن، فإن تعذَّرَ يؤخذ بقيمته، كما لو اشترى شِقصًا بعبدٍ أو ثوبٍ، والبُضعُ عندنا وعند الشّافعيِّ مُتَقَوَّمٌ
¬__________
(¬1) انظرها في القبس: 2/ 857 - 858.
(¬2) انظر الحاوي الكبير: 7/ 249.
(¬3) انظر مختصر الطحاوي: 121.
(¬4) انظر الحاوي الكبير: 7/ 249 - 250.
(¬5) النِّساء: 24، وانظر أحكام القرآن: 1/ 380 - 390.
(¬6) النِّساء: 25، وانظر أحكام القرآن: 1/ 391 - 397.
(¬7) انظر الحاوي الكبير: 7/ 250.
(¬8) انظر الممهد: 228/ أ، والمعونة: 2/ 1272.

الصفحة 184