المسألة التّاسعة:
الذِّمِّيُّ والمسلم في الشُّفعَةِ سواءٌ (¬1)، خلافًا لأبي حنيفة (¬2)، وأحمد بن حَنبَل (¬3) في قوليهما: لا شُفعَة، لقوله: "الشَّرِيكُ شفِيعٌ" فَعمَّ، ولأنّه حقٌّ وُضِعَ لإزالة الضَّرَر، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرَّدَّ بالعيب، ولأنّه معنىً يسقطُ بالمِلكِ كالاستخدام.
المسألة العاشرة:
لا شُفعَةَ في العروض والحيوان (¬4)، خلافًا لما حَكى عنه غير هذا , ولقوله: "الشفعَةُ فِيمَا لم يُقسَم" وقوله: " فَإذَا وَقعَتِ الحُدُودُ وَصُرفَت الطُّرُقُ فَلَا شُفعَةَ" ولأنّه ممّا ينقل ويحول كالذّهب والفِضَّة.
المسألة الحادية عشرة (¬5)
إذا بَني المشتري في الدار أو غَرَسَ، ثمْ أراد الشَّفيعُ الأخذَ بالشُّفعَة، فإنّه يأخذ الشَّقصَ بقيمة البناء والغَرسِ قائمًا, وليس له إجبار المشتري على قَلعِ البناء والغرْسِ.
وقال أبو حنيفة: له ذلك (¬6).
ودليلُنا: قوله عليه الصّلاة: "ليسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ حقٌّ" (¬7) وهذا عَرَقٌ لغير ظالم، فكان له حرمةٌ وحق، ولأنّه بناءٌ مباحٌ في مِلكٍ صحيحٍ فلم يستحقّ عليه قلعه وإتلافه، كالّذي لا يستحقّ عليه شُفْعَة.
¬__________
(¬1) انظر المدوّنة: 4/ 205 باب يشافع أهل الذِّمَّة, وشرح المدوّنة للمازري: الورقة 288.
(¬2) الثّابت عن أبي حنيفة وأصحابه أنّهم يقولون بقول الجمهور، أي أنّ المسلم والذمي في الشُّفعَةِ سواء، وهو الّذي نصّ علبه صاحب مختصر اختلاف العلماء: 4/ 244، فإن لم يكن وقع تصحيف في الاسم، فهو سبق قلم من المؤلِّف، والمصادر المالكية عزت هذا القول إلى داود وأحمد وهو الصّحيح، انظر المعونة: 2/ 1281.
(¬3) انظر المقنع، والشرح الكبير لابن قدامة: 15/ 519.
(¬4) قاله في الموطَّأ (2111) رواية يحيى، والمدونة: 4/ 207 في باب ما لا تقع فيه الشُّفعَةِ.
(¬5) انظر هذه المسألة في المعونة: 2/ 1278.
(¬6) انظر مختصر الطحاوي:123، ومختصر اختلاف العلماء: 4/ 247.
(¬7) أخرجه مالك في الموطَّأ (2166) رواية يحيى.