كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

الفقه في ستّ مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
قال علماؤنا (¬2): والأرض على ضربين:
مأمونة، وغير مأمونة.
فالمأمونة: أرض النِّيل، قال مالك (¬3): وليس أرض المطر كأرض (¬4) النِّيل، وإن كانت لا تكاد تخلف، فالنّقد جائزٌ، خلافًا العمر بن عبد العزيز.
ودليلُنا: أنّ الغالب من منافعها الاستيفاء، فجازَ الكراءُ فيها كسُكنَى الدُّور، قال
مالك وأصحابه: وكذلك الآبارُ والأنّهارُ (¬5) لا تخلف إلّا في الغَبِّ.
المسألة الثّانية (¬6):
وأمّا أرضُ المَطَرِ، فقال مالكٌ (¬7): لا بأسَ به، والنِّيل أَبْيَن، وبه قال ابن عبد الحَكَم، وأَصبَغُ، وابن المّاجِشُون، وقد قيل لهم: أرضُ الأندلس أرض مطر ولا تكاد تخلف، فقالوا: لا تنقد حتّى يأتيها المطر الّذي يحرث عليه، ولا ينتظر بها الرَّوَاء بخلاف أرض النِّيل.
وعندي أنّ معنى المأمونة عند مالك: أنّ تكفيها سقية واحدة تروى بها كأرض
النِّيل، وأمّا أرض المطر فلا يكفيها إلّا المطر الكثير.
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 5/ 146.
(¬2) المقصود هو الإمام الباجي.
(¬3) في المدوّنة: 3/ 461 في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أنّ تطيب للحرث.
(¬4) في المدوّنة والمنتقى: " ... المطر عندي بينا كبيان أرض" وفي الممهّد: "المطر بخلاف أرض".
(¬5) أي وأرض الآبار والأنّهار.
(¬6) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: 5/ 146.
(¬7) في المدوّنة: 3/ 461 في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أنّ تطيب للحرث.

الصفحة 194