كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

فأمّا الّتي ليست بمأمونة، فلا يجوزُ النّقد فيها بشرطٍ (¬1)، خلافًا لأبي حنيفة (¬2) والشّافعيّ (¬3).
ودليلنا: أنّه قد يعدم المطر فيجب ردّ الكراء، فتكون تارة كراءً إنَّ نزل المطر، وتارةً سَلَمًا إنَّ عدم.
فرع:
فإن نقد بشرط، ففي "العُتبِيَّة" (¬4) - من رواية حسين بن عاصم- فيمنِ اكترى أرضه عشر سنين (¬5) وانتقد، فإن لم تكن مأمونة فهو كِراءٌ وسَلَفٌ يُفسَخ ما لم يَفت، فإن فأتت بقَلِيبٍ (¬6) أو زرعٍ، يُقَاصّه بكراء سنة بعينها من سائرها، ويردّ ما بقي (¬7).
المسألة الثّالثة (¬8):
فإن أطلق العَقْد، فمتى يلزم النّقد؟ رأيتُ لعبد الحقّ (¬9) أنّ ذلك على ثلاثة أوجه:
1 - فأما "أرضُ المَطَر" فلا يلزمه حتّى يتمّ زرعه.
2 - وأمّا "أرضُ النِّيل والمأمونة" فينقده إذا رويت.
3 - وأمّا "أرضُ السَّقْي الّتي تزرع بطونًا" فينقد (5) عند ابن القاسم عند تمام كلِّ بطن ما ينوبه.
¬__________
(¬1) عند العَقد.
(¬2) انظر مختصر الطحاوي: 133.
(¬3) انظر الحاوي الكبير: 7/ 459.
(¬4) لم نجد هذه الرِّواية في المطبوع من العتبية.
(¬5) وهي أرض مطر.
(¬6) القَلِيبُ هو البئر.
(¬7) ووجه ذلك: أنّه إنَّ كان نقده بشرط، لم يجز؛ لأنّه سَلَفٌ جرَّ منفعة، وإن نقده بغير شرط فقد أطلق اللّفظ في المسألة.
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 146.
(¬9) هو أبو محمّد عبد الحق بن محمّد بن هارون (ت: 460)، له كتابُ النكت والفروق لمسائل =

الصفحة 195