كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

وعند أشهب؛ عند ابتداء كلِّ بطن ما ينوبه، ولا فرق بين الأوّل والثّاني عندهما.
ويحتاج هذا إلى تأويل؛ فإنّه ذكر في "المدوّنة" (¬1): "لا يصلحّ النّقد في أرض المطر إِلَّا بعد ما تُروَى ويُمكنُ الحرثُ" وهذا لا يجوزُ أنّ يريدَ به إِلَّا غير المأمونة (¬2)، لكن العلّة مفهومة (¬3).
المسألة الرّابعة (¬4):
ومنِ اكترى أرضًا لها بئرٌ، فذهب ماؤها، فإن لم يزرع فسخ الكِرَاء، وليس له أنّ ينفق فيها كراءَ عامِه ولا غيره، قاله محمّد وابن حبيب (¬5).
قال محمّد: فإن أنفق فيها، فهو مُصَدَّقٌ، ثمّ لا يلزم ذلك ربّها، إِلَّا أنّ يشاء فيؤدِّيه نقدًا، وإن حبسه في الكِرَاء جاز، ولم يكن دَينًا بدَينٍ.
فرع (¬6):
فإن كان قد زرع، نلا يخلوا أنّ يكون في كراء السّنة الأولى ما يصلُح به أو لا (¬7)؟ فإن لم يبلغ ذلك، فسخ الكراء، قاله محمّد.
¬__________
= المدوّنة، وتهذيب الطالب في شرح المدوّنة، ولعلّه الكتاب الّذي اطلع عليه الباجي، وتوجد منه عدّة نسخ مخطوطة. انظر ترتيب المدارك: 8/ 72 - 73، وتاريخ التراث العربي لسزكين: 1/ 3/ 154.
(¬1) 3/ 460 في اكتراء أرض المطر سنين والنّقد فيها.
(¬2) تتمّة العبارة كما في المنتقى: "فإن المأمونة يصلح النّقد فيها قبل أنّ تروى".
(¬3) الّذي في المنتقي: "ولكنه لعلّه أراد في مسألة المدوّنة الرّيّ المبلغ".
(¬4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 148.
(¬5) ووجه ذلك: أنّه لا يلزمه استدامة الكراء لعدم ما اكترى من الماء الّذي تتمّ به المنفعة المقصودة.
(¬6) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 5/ 148.
(¬7) أي ما يصلح به ما فسد من الماء، أو لا يبلغ ذلك.

الصفحة 196