وفي هذه المقدِّمة فصلان: أحدهما: في صفة القاضي، والفصل الثّاني في مجلسه وآدابه وحُسن سِيرته.
الفصل الأوّل في صفته
أمّا (¬1) صفاته في نفسه:
فإحداها: أنّ يكون ذكرًا (¬2).
والثّانية: أنّ يكون مُفْرَدًا.
والثّالثة: أنّ يكون بصيرًا.
والرّابعة: أنّ يكون مسلمًا.
والخامسة: أنّ يكون حُرًّا.
والسّادسة: أنّ يكون عالمًا فقيهًا.
والسّابعة: أنّ يكون عَدلًا.
والثّامنة (¬3): أنّ يكون سليم الجوارح من الصَّمَمِ والعَمَى وغير ذلك.
تفصيل:
أمّا (¬4) "اعتبار الذّكورة" فحَكَى عبد الوهّاب (¬5) وغيرُه أنّه مذهب مالك والشّافعيّ (¬6)
وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ أنّ تَلِيَ المرأةُ القضاءَ في الأموالِ دُونَ القِصَاصِ (¬7).
¬__________
(¬1) هذه الصفات مقتبسة من المنتقى: 5/ 182.
(¬2) في المنتقى: "ذكرًا بالغًا".
(¬3) هذه الصِّفَة من زيادة ابن العربي على نصِّ الباجي.
(¬4) من هاهنا إلى قوله: "من عهد النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى الآن" مقتبس من المنتقى: 5/ 182 - 183.
(¬5) انظر المعونة: 3/ 1506، والإشراف: 2/ 278.
(¬6) انظر الحاوي الكبير: 16/ 156.
(¬7) انظر المبسوط: 16/ 72.