كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 6)

القاعدةُ الأُولى (¬1) تحقيق الرِّبا
قال الإمامُ: سمعتُ القاضِيَ الزِّنجانىُّ ببيتِ المقدسِ يقولُ: قال اللهُ تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬2) قال: هذه الَايةُ منتظِمَةٌ لكلِّ بَيْعٍ صحيحٍ وبَيْعٍ فاسدٍ، فأمّا البَيْعُ الصّحيحُ فقد أشرنا إليه، ولكنَّ حدَّه عندَهم (¬3): كلُّ بيعٍ سَلِمَ مِنَ الرِّبَا والجَهَالَةِ، فإنّ البَيْعَ إنّما هو مُقَابَلَةُ المالِ بالمالِ، ولابُدَّ أنَّ يكونَ المالانِ من الجِهَتَيْنِ مُقَدَّرَيْنِ، والتَّقديرُ على قسمين:
1 - تقديرٌ تولاَّهُ الشَّرعُ في الأموالِ الرِّبَوِيَّةِ.
2 - تقديرٌ يَتَوَلّى المتعاقِدَانِ ذلك باختيارِهِمَا، وذلك في سائرِ الأموالِ.

القاعدةُ الثّانيةُ (¬4)
الفسادُ يرجِعُ إلى البَيْعِ من ثلاثةِ أشياءَ:
1 - إمّا من الرِّبا.
2 - وإمّا من الغَرَرِ والجهالة.
3 - وإمّا من أكلِ المالِ بالباطلِ.
وحَدُّهُ: أنَّ يَدخُلا في العَقْدِ على العِوَضِيَّةِ,، فيكونُ فيه ما لا يقابِلُه عِوَضٌ؛ لأنّا قد بيّنا أنَّ البيوعَ (¬5) تنقسمُ على ثلاثةِ أقسامٍ:
1 - بيوعٌ جائزةٌ.
2 - وبيوعٌ محظورةٌ.
¬__________
(¬1) انظرها في القبس: 2/ 786 - 787.
(¬2) البقرة: 273.
(¬3) أي عند الأحناف.
(¬4) القسم الأوّل من هذه القاعدة إلى قوله: ما لا يقابله عوض، وردَ في القبس: 2/ 787.
(¬5) من هنا إلى آخر القاعدة مقتبس من المقدِّمات الممهّدات: 2/ 61.

الصفحة 23