والأطعمة والأشربة، وكل ما هو من باب الأقضية فمباح له.
حديث في "التّرمذيّ " (¬1) فيه قَيس بن أبي حَازِم، عن مُعاذ؛ قال: بَعثَنِي رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - إِلَى اليَمَنِ، فَلَمَّا سِرتُ أَرسَلَ لِي، فَقَالَ: "أَتَدرِي لِم بَعَثتُ إِلَيكَ؟ لَا تُصِيبَن شَيئًا بغَيرِ أمرِي فَإنه غُلُول، وَمَن غَلً يَأتِ بِمَا غَل يَومَ القِيَامَةِ. فَلِهَذَا دَعَوتُكَ، فَامضِ لِعَمَلِكَ"، وهو حديث حَسَن غريب (¬2)، والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جدًّا.
عربيّة:
في أربعة ألفاظ (¬3):
الأوّل: "الغُلولُ" وهي الخيانة عامّة، فإذا كانت في الغنِيمَة ونحوها فهي غُلولٌ في عُرفِ الشّرع على الإطلاق.
اللّفظ الثّاني: "الرِّشوة" وهو كلّ مالٍ دفع ليبتاع به من ذي جاه عَونًا على ما لا يجوز، والمُرتَشِي هو قابِضُه، والرَّاشي هو دَافِعُه، والمُرَاشِي هو الّذِي يوسّط بينهما، رواه أهل العربيّة.
اللّفظ الثّالث: "الهديّة" وهي كلُّ مالٍ أعطاهُ عِوَضًا عن مَحَبَّةٍ ومودَّةٍ بينهُما (¬4).
اللّفظ الرّابع: "الأكارع" قوائم الشّاة الأربعة، واحدهما كُرَاع.
وبالجملة فقد أجمع الفضلاء والعلّماء الجِلَّة على ذمِّ الرِّشوةِ وأنّها سُحتٌ، وهي الّتي ذكرها الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه، رَوَى أبو داود في "السُّنن" (¬5) أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ
¬__________
(¬1) الحديث (1335)، وأخرجه أيضًا المؤلِّف في علله الكبير (354)، والطبراني في الكبير: 20/ 180 (259)، وابن عدي في الكامل: 3/ 80.
(¬2) هذا الحكم هو للإمام التّرمذيّ.
(¬3) انظرها في العارضة: 6/ 79 - 80.
(¬4) تتمّة الكلام كما في العارضة: " ... ينشئها أو يديمها".
(¬5) الحديث (3535) عن أبي أُمَامَة. وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (7853، 7928)، بدون لفظ: "والسرقة".