الشّاهد حين رأى ذلك ولم يعلم بعلمه فيه.
وقال غيره في "المجموعة": هذا إذا كان المشهود له حاضرًا لا يعلم أو غائبًا، وأمّا إنَّ كان يعلم فهو كالإقرار.
وقال ابنُ سحنون عن أبيه: إنّما ذلك فيما كان في كفالته (¬1). أو كان له القيامُ به كالحوالة والطلاق. وأمّا العُروض والحيوان فلا يبطل ذلك شهادته؛ لأنّ صاحب الحقّ إنَّ كان حاضرًا فهو أضاع حقّه، وإن كان غائبًا فليس للشّاهِد شهادة.
المسألة الرّابعة (¬2):
فإذا ثبت هذا، فالشّهود على ثلاثة أضرُبٍ:
1 - ضربٌ يعرفُ الحاكم عدالته.
2 - وضربٌ يَعرِف فسقَه.
3 - وضربٌ يجهلُه.
فأمّا الأوّل: فيجب عليه الحُكم بشهادته، إنَّ لم يكن للمحكوم عليه مَدفَعٌ فيها. وقال سحنون في "العتبية" (¬3): وذلك أنّ يكون مشهورًا عند الحاكم من معرفته مثل ما عند من يُعدِّلُه، فهذا عليه أنّ يقبلَهُ. ورَوَى يحيى عن ابنِ القاسم: أنّه إذا كان القاضي يعرفه وكان يُزَكِّيه عند غيره، فهذا الّذي يَسَعُه قَبُول شهادته.
وأمّا الضرب الثّاني: فلا يجوز له أنّ يحكُمَ بشهادته، وذلك على ضربين:
أحدهما: أنّ يعرف فسقه.
والثّاني: أنّ يجرح عنده بأنّه يرتكب محظورًا، كالزِّنا، والسَّرقة، وشرب الخّمْرِ، والعمل بالرِّبا أو ترك واجب كالصِّيام والصّلاة حتّى يخرج وقتها. وأمّا ترك الجمعة
¬__________
(¬1) في المنتقى: "إنّما ذلك فيما كان من حقّ الله تعالى".
(¬2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 192 - 194.
(¬3) 10/ 117 في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب.