المسألة السّابعة: في شهادةِ العَبدِ
فقالت طائفة: شهادتُهُ كشهادَةِ الحُرِّ إذا كان رِضىَ، لدخوله في جملة قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية (¬1)، ورُوِيَ هذا القولُ عن عليّ (¬2)، وبه قال أنس بن مالك وقال: ما علِمتُ أنّ أحدًا رَدَّ شهادةَ العبدِ (¬3).
وقال الشّافعيّ (¬4): تجوز شهادتُهُ في الشّيءِ اليسيرِ، وقد تقدّم الكلام عليه أنّ من شروطه الحريّة.
المسألة الثّامنة: في شهادة الأعمى
وهي مسألة خِلَافيّة جدًّا! فقال مالك (¬5) وجماعة منهم الزّهريُّ (¬6)، والشعبي (¬7): إنَّ شهادته جائزة.
وقال الشّافعيّ (¬8): لا تجوز.
والعارضة فيها أنّ نقول (¬9): إذا ثبت أنّ الشّهادةَ تقفُ على العِلْمِ؛ فإنّ الله تعالى جعل الحواسَّ طريقًا إليه. فأمّا البصَرُ فهو أخو البصيرة، يكشفُ جُمَلًا من المشاهداتِ، وُيلقِي إلى القلب فنونًا من المعلومات بواسطة الألوانِ، ويعضُدُ السّمعَ
¬__________
(¬1) البقرة: 282.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة (20285).
(¬3) روى ابن أبي شيبة (20282) عن أنس أنّه أجاز شهادة العبيد، وانظر اختلاف العلماء للمروزي: 383.
(¬4) انظر الحاوي الكبير: 17/ 213.
(¬5) انظر التفريع: 2/ 236، والمعونة: 3/ 1557.
(¬6) رواه عنه عبد الرزّاق (15374)، وابن أبي شيبة (20956).
(¬7) رواه عنه عبد الرزّاق (15376).
(¬8) في الأم: 13/ 355 (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: 17/ 39.
(¬9) من هنا إلى آخر المسألة ورد بالقبس: 3/ 888 - 889.