وأجاز قومٌ شهادة أهلِ الأهواء إذا لم يستحلّ الشّاهد منهم شهادة الزُّور، وهذا قول ابن أبي ليلى (¬1) وسفيان الثّوريّ والشّافعيّ (¬2).
وقال الشّافعيّ (¬3) أيضًا: لا تردُّ شهادة من أخذ بشيءٍ من التَّأويل.
المسألة الرّابعة عشرة: في شهادة الشّعراء
وللعلّماء في هذه المسألة أقوال:
أجازها قومٌ؛ لأنّ كلام الشّعراء حِكمَةٌ ثبت عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إِنَّ مِنَ الشِّعرِ لحِكمَةٌ" (¬4). فدلّ قوله على هذا أنّ من تكلّم بالحِكمَة وقالها قُبلَت شهادَتُه.
وقال الشّافعيّ (¬5): "الشِّعرُ كلامٌ حَسَنُه كحَسَنِ الكلام، وقبيحُهُ كقبيحِ الكلام، فمن كان من الشُّعراءِ لا يُعرَفُ بنقص المسلمين ولا يتعرَّض للكذب لم تردّ شهادته". وعلى هذا المذهب، وأمّا إذا تعدّى في القول ويُعرَف بهَجوِ النَّاس، لم تُقبَل شهادته، ويُؤَدَّبُ إذا تعرّضَ لذلك.
المسألة الخامسة عشرة: في شهادة اللاعب بالشّطرنج والنَّردِ
قال مالك (¬6): أمّا مَنْ أَدْمَنَ اللَّعِب به، أرى شهادته ضلالة؛ لأنّه من الضَّلالِ، قال الله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} (¬7). (¬8)
¬__________
(¬1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 3/ 334.
(¬2) في الأم: 13/ 34 (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: 17/ 186.
(¬3) في الأم: 6/ 205 (ط. النجار).
(¬4) أخرجه التّرمذيّ (2844)، وأبو يعلى (5104)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 297 من حديث عبد الله بن مسعود، كما أخرج من طرق عن أبي بن كعب وابن عبّاس.
(¬5) في الأم: 13/ 40 (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: 17/ 202.
(¬6) انظر المدوّنة: 4/ 79 في شهادة اللّاعب بالشطرنج والنّرد.
(¬7) يونس:32.